كتب - حسن الستري:
كشف مدير إدارة التفتيش العمالي بوزارة العمل أحمد الحايكي اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من الشركات المخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة.
وقال لـ «الوطن» رصدنا عدداً من المخالفات وتم استدعاء المخالفين وتحرير محاضر بالمخالفات وتحويلها للشؤون القانونية بالوزارة تمهيداً لإحالتها للنيابة العامة.
وأكد أن نسبة الالتزام بقرار حظر العمل أثناء الظهيرة بلغت 98%، موضحاً أن الشركات باتت تدرك أهمية القرار وبعضها توقف العمل بالأماكن المفتوحة عند الحادية عشر صباحاً.
وأشار إلى أن تطبيق القرار ساهم في خفض معدلات الإصابة بأمراض الصيف وحالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس والحوادث المهنية وخاصة حوادث السقوط.
وأضاف أن القطاعات الإنتاجية باتت مدركة لمضمون وأهداف القرار، مما يعكس قناعة أصحاب العمل بأهمية التشريع وتأثيره الإيجابي على مستويات الإنتاج والربحية، ويأتي التزامها ليس خوفاً من العقوبات، وإنما نابع من المسؤولية الاجتماعية والإنسانية لحماية العمال من مخاطر تشغيلهم في تلك الأوقات الصعبة.
وتابع، نسعى إلى أن تصل نسبة الالتزام بقرار حظر العمل أثناء الظهيرة إلى 100%، ولكن من البديهي أن الأمر صعب للغاية، لذا نحن نقوم بواجبنا ونرصد المخالفين، وبعضهم يتعذر بالطوارئ وضغط العمل ونحن نرفض مبرراتهم.
وأضاف نجدد الدعوة لجميع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص للالتزام بحظر وتوقيف العمل خلال فترة الظهيرة، في إطار التقيد بتطبيق القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2013، بما يهدف لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.
وأردف أن القرار رفع اسم البحرين على مستوى السلامة المهنية إقليمياً ودولياً، ويطبق من سنوات، ولا نتهاون في تطبيقه.
وبين أن الوزارة تكثف حملتها حتى أيام الإجازات للتأكد من التزام جميع الشركات بالقرار، ونشكر جميع الشركات التي التزمت سابقاً وحالياً.
ويعاق قرار العمل وقت الظهيرة كل من يخالف أحكام القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة «192» من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم «36» لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب 15 والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».