رصدت بلدية المحرق 360 مخالفة لضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الإعلانات من المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية، خلال منتصف العام الحالي.
وبينت البلدية في تقريرها المفصل لمخالفات الإعلانات ليونيو الماضي فقط، تصدر مخالفات إعلانات أعمدة الإنارة بواقع 18 مخالفة، يليها بالترتيب إعلانات 6X4 بواقع 16 مخالفة، إخطارات التجديد 15 إخطار، الإعلانات القماشية والإعلانات الإرشادية بواقع 12 مخالفة، إعلانات دعائية على أعمدة بواقع 8 مخالفات، إخطارات ميدانية بواقع 6 إخطارات، وإعلانات متحركة بواقع 4 مخالفات.
وقالت إنها نظمت عملية تراخيص الإعلانات وفقاً لمعطيات قانون الإعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات.
وذكرت أن المخالفات تتنوع بين تركيب إعلانات بدون الحصول على رخصة أو التركيب في مواقع غير المواقع المرخصة أو التركيب بصورة تؤثر على الواجهة الحضرية وسلامة الحركة المرورية أو مخالفة الاشتراطات والمواصفات الفنية حسب الرخصة الصادرة.
وشددت البلدية على ضرورة الحصول على ترخيص قبل البدء بوضع الإعلان بحسب المادة رقم (3) من المرسوم الخاص بتنظيم الإعلانات والتي تشير أنه لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، كما أفادت أنه وبحسب المادة رقم 16 من القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من باشر أو بوشر لمصلحته أي إعلان خلافاً للشروط والأوضاع الواردة في القانون والقرارات المنفذة له، وفي حالة استمراره في المخالفة بعد صدور الحكم ضده يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم يبقى فيه الإعلان بالشكل المخالف.
ونوهت إلى أن القانون يحضر مباشرة الإعلان على دور العبادة والمباني الأثرية، المباني العامة أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة للخدمات العامة، النصب التذكارية وقواعدها المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة ومحلات النزهة والأرصفة والأشجار، أسفلت الشوارع والدوارات وجزر الشوارع أو تقاطعاتها.
كما ذكرت أن المادة رقم 13 من قانون الإعلانات يجيز بعد الحصول على موافقة من البلدية وأصحاب الشأن مباشرة الإعلان على المباني السكنية والأملاك الخاصة وأسوارها، وجوانب الطرق غير العمرانية على أن يكون الإعلان بعيداً عن حافة الرصيف بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين والقيام بالإجراءات المتبعة للحصول على التراخيص اللازمة من البلدية، موضحةً أن المادة رقم 10 من قانون تنظيم الإعلانات تمنحها سلطة التفتيش على الإعلانات وإزالة ما تراه مخالفاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.