ورد في ميثـــــاق العمل الوطنـــــي الفلسفــــة السياسيـــــة التي يجب أن تحكم مملكة البحـــــرين في مستقبلها، فتضمن بياناً للمقومات الأساسية التي يراها لازمة للمجتمع ونظام الحكم الذي يرى تطبيقه في المستقبل وكيفية سير الحياة النيابية في هذا النظام.
ولما كان تفعيل المبادئ التي تضمنها الميثاق يتطلب إجراء تعديلات على الدستور القائم ليتلاءم مع الأهداف الكبـــــرى التــــي تضمنهـــــا، والتي تمكن البحرين من مواصلة مسيرتها في إطار تحديث مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية، فقد صدر الدستور المعدل سنة 2002م، وأصبح لزاما أن يجسد التعديل الدستوري الذي تلا الميثاق، المبادئ التي أقرها الميثاق، ومن بينها تكوين السلطة التشريعية من مجلسين أو غرفتين، مجلس الشورى ومجلس النواب، فجاءت التعديلات الدستورية لتقرر التساوي بين المجلسين من حيث عدد الأعضاء فنصت على أن يتكون كل منهما من أربعين عضواً وأن يتساويا من حيث الاختصاص التشريعي، فلا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من المجلسين أو المجلس الوطني بحسب الأحوال وصدق عليــــه الملك، مصداقاً لما نص عليه الميثاق من تحقيق التكوين الثنائي المتوازن للمجلسين.
أما بالنسبة للاختصاص الرقابي فقد غايرت التعديلات الدستورية في عام 2002 وأيضاً التي جرت في 2012 بينهما، فمنحت مجلس النواب اختصاصا رقابيا إلى جــــــانب اختصاصـــــه التشريعي بخلاف مجلـــــــس الشورى الذي يختــــــص بالتشريع فقــــــط باعتبار مجلـــــس النواب مجلساً مشكـــــلاً بالانتخاب على خــــلاف مجلــــــس الشورى المشكل بالتعيين، فقصرت التعديلات حق السؤال، وحق الاستجـــــواب للوزراء، وحـــــق سحب الثقة منهــــم، وحق تشكيل لجان تحقيــــــق، وحق الاقتراح برغبة، بالإضافــــــة إلى إقرار برنامج الحكومة، على مجلس النواب دون مجلس الشورى.