نفى مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية ما نشر بعدد من الصحف عن طلب الحكومة إلغاء تجريم الأفعال التي من شأنها الإيهام بحدوث تفجير بقصد ترويع المواطنين والإخلال بالأمن وهو ما اصطلح على تسميته إعلامياً «القنابل الوهمية»، لافتاً إلى مطالبة الحكومة بتشديد عقوبة مثل تلك الأفعال المجرمة باعتبارها جريمة إرهابية يطبق بشأنها نصوص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والذي نص على عقوبة سجن تصل إلى خمسة عشر عاماً، بدلاً من تطبيق نصوص قانون العقوبات الذي قرر عقوبة مخففة وهي الحبس والغرامة أو أحدهما.
وبيَّن أن قيام البعض بوضع هياكل لأشكال المتفجرات بقصد الإيحاء بوجود قنبلة هي أفعال مجرمة بموجب قانون العقوبات، وبموجب قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وأشار إلى أنه نظراً إلى أن العقوبة الأشد وردت في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية فقد طلبت الحكومة إلغاء النص التجريمي المخفف الوارد بقانون العقوبات حتى لا يستفيد من قام بمثل هذه الأفعال من العقوبة المخففة.
ولفت إلى أنه في هذه الحالة سيخضع للعقوبة الأشد وهي السجن المنصوص عليها في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية بموجب الفقرة الأخيرة من نص المادة 10 التي تنص على «ويعاقب بالسجن من وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك». وأكد أن الدولة لا تتهاون في وضع أشد العقوبات على الأفعال التي تستهدف أمن المجتمع وسلامته خصوصاً التي تستهدف ترويع الآمنين وتعطيل المرافق الحيوية. وشدد على أن الهدف من التعديلات حرمان من يقوموا بمثل هذه الأفعال من تطبيق العقوبات المخففة اكتفاءً بالعقوبات المشددة لمثل تلك الأفعال المجرمة بموجب قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. ودعا وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة عند نشر الأخبار حتى لا يحدث سوء فهم أو خطأ يترتب عليه الإضرار بالأمن والاستقرار الذي تعيشه المملكة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والمخططات الإرهابية المحيطة.