أكد المحامي العام هارون الزياني أن المحامي المنسوب إليه التصريح بإحدى الصحف المحلية حول وجود شبهة في سلامة التحقيق الذي أجري مع أحد المتهمين تقدم متأخراً بطلب لحضور التحقيق مع المتهم وبعد مضي يومين من جلسة الاستجواب.
وذكر أنه تأشر من النائب العام على طلبه بالموافقة، مؤكداً أن النيابة العامة ملتزمة بتطبيق أحكام القانون دونما استثناء لأحد.
وأوضح المحامي العام، تعليقاً على ما نشر بإحدى الصحف المحلية في عددها الصادر اليوم الموافق 27 أغسطس 2015 منسوباً إلى أحد المحامين من وجود شبهة في سلامة التحقيق الذي أجري مع أحد المتهمين لعدم حضور محام معه، أن ما ذكره المحامي يصطدم مع الواقع الذي شهدته الإجراءات التي اتخذت ضد ذلك المتهم منذ القبض عليه وحتى استجوابه بمعرفة النيابة، وينبئ بالتالي عن تعسف في الرأي غير مبرر، وحكم مسبق على مجريات التحقيق عن غير علم ودراية.
ولفت إلى أنه إذا أعطى ذلك المحامي لنفسه الحق في الحكم على سلامة تحقيقات النيابة لسببٍ أو لآخر، فإن النيابة العامة لا تقبل ثمة نقد لعملها إلا بالطرق التي رسمها القانون وممن له صفة في الدعوى، أما المزايدة ممن لا شأن ولا دراية له بواقع الأمور فليست محل اعتبار ولا يؤبه لها.
وأضاف أن المتهم المقصود قبض عليه بمعرفة الإدارة العامة للمباحث الجنائية 18 الجاري وظل محتجزاً وفقاً لما أتاحه القانون لمدة أربعة أيام إلى أن تم عرضه على النيابة العامة حيث تم استجوابه، وطوال فترة حجزه لم يكلف المحامي نفسه أو غيره عناء زيارته في مكان حجزه من أجل الاطلاع على ظروف القبض وأسبابه، أو الحرص على حضور جلسة التحقيق معه، كما لم يبادر المتهم نفسه طوال ذات الفترة بالإعلان عن اسم محاميه، كما لم يعين أو يطلب حضور محام لدى استجوابه الذي تم يوم 23/8/2015.
وشدد على أنه الأصل وفقاً للقانون أن على المتهم الإعلان عن اسم محاميه بتقرير في قسم كتاب المحكمة أو إلى المسؤول بمكان حجزه، فيما أجاز القانون لمحاميه أن يقوم بذلك، وهو ما لم يحدث سواء من جانب المتهم أو المحامي، بينما تراخى الأخير في تقديم طلبه للنيابة إلى ما بعد انتهاء الاستجواب.
ونوه إلى أن القول بأن الدستور أوجب حضور المحامي مع المتهم بشكل مطلق وإلا بطلت الإجراءات، هو قول غير صحيح؛ ذلك أن النص الدستوري قد كفل الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقاً للقانون، ومن ثم فقد ترك الدستور للقانون تنظيم كيفية تحقيق هذه الضمانات وبما لا يخل بحرية المتهم في اختيار وتعيين محاميه، والنيابة من جانبها تلتزم حرفياً بالضوابط التي وضعها القانون في هذا الشأن، وليس لها في كل ذلك أن تتجاوز إرادة المتهم التي لم يعبر عنها أصلاً على نحو ما سبق بيانه ورغم إحاطته بحقوقه وضماناته.