تقوم جريمة السب العلني بإلصاق صفة أو عيب أو لفظ جارح وغيرها من الألفاظ الأخرى التي تكون اعتداء على سمعة الشخص، والمراد بالسب في أصل اللغة هو الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه، أو باستعمال الألفاظ التي تومئ إليه، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش سمعته لدى غيره.
ولقد تصدى المشرع البحريني لتلك الجريمة في قانون العقوبات بأن نص في المادة 365 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.
وتتكون جريمة السب العلني من ثلاثة أركان هم:
أولاً: الركن المادي.
ثانياً: الركن المعنوي.
ثالثاً: الركن العلانية.
الركن الأول: الركن المادي لجريمة السب:
يتحقق الركن المادي في جريمة السب العلني بإلصاق صفة أو عيب أو لفظ جارح أو مشين إلى شخص بإحدى طرق العلانية، وبذلك فإن اكتمال الركن المادي لتلك الجريمة يتحقق بأن يكون السب خادشاً للشرف أو للاعتبار، وأن يكون السب موجهاً إلى شخص معين وأن تتوافر فيه العلانية.
الركن الثاني: الركن المعنوي:
جريمة السب العلني هي جريمة عمدية، يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي، وهو قصد عام يقوم على عنصري العلم والإرادة:
-1 العلم:
يجب أن يكون الجاني عالماً بمعنى العبارات المتضمنة للسب، وبأن من شأنها خدش شرف أو اعتبار المجني عليه. وهذا العلم يكون مفترضاً طالما كانت العبارات شائنة ومقززة في ذاتها.
-2 الإرادة:
يجب أن تكون إرادة الجاني قد اتجهت إلى إذاعة عبارات السب ونشرها على جمهور الناس أي أن تتجه إرادة الجاني إلى التعبير عن المعنى الذي ينسبه للمجني عليه، فإذا انتفت هذه الإرادة، كما لو كان المتهم مكرهاً على إذاعة العبارات ونشرها فإن القصد الجنائي ينتفي في هذه الحالة.
الركن الثالث: الركن العلانية:
يتطلب المشرع في جريمة السب العلني أن تقع العبارات الخادشة للشرف أو الاعتبار بطريقة معلنة أمام العامة وتكون واضحة وموجهة إلى شخص المجني عليه.
وهذا الركن هو الذي يميز جريمة السب العلني عن جريمة السب غير العلني الذي لا يتطلب فيه المشرع العلانية، وهكذا نجد أن السب العلني يتفق مع القذف في هذا الركن.
العقوبة:
اتخذ المشرع عدة معايير لتوقيع العقوبة على مرتكب جريمة السب وهى كالأتي:
-1 الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره.
-2 الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات.
-3 إذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً.