أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن التعويض عن العمل الإضافي سارٍ وفق الشروط والإجراءات المعمول بها، ولم يصدر من الديوان ما يلغي العمل الإضافي بالحكومة، وأن ساعات العمل الإضافي تصرف للموظفين الذين تتطلب وظائفهم تأدية أعمال مستعجلة ولا يمكن تأجيلها أو تأديتها أثناء فترة الدوام الرسمي.
ونوه إلى أن أوجه صرف ساعات العمل الإضافي يكون بعد دراسة تستدعي فرض الرقابة اللازمة للتأكد من مدى الحاجة لإنجاز الأعمال بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي.
وأشار إلى أن الجهات الحكومية تقوم باحتساب ساعات العمل الإضافي وفق آلية معينة وبما لديها من صلاحية كاملة في إدارة وتحديد وتوزيع ساعات العمل الإضافي لموظفيها دون المساس بحقوق العاملين المستحقين للأجر الإضافي، بما يحقق مصلحة الجهة الحكومية، وبما يتماشى مع ما هو معمول به في ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح أن عملية تحديد سقف ساعات العمل الإضافي للجهة الحكومية ككل تتم كل سنتين بالتزامن مع دورة إعداد ميزانية نفقات القوى العاملة باعتماد سقف ساعات العمل الإضافي لكل جهة حكومية تتم على أساس توفر الاعتمادات المالية اللازمة بعد صدور قانون الميزانية العامة لدورة الميزانية نفسها،
وأضاف أن الجهات الحكومية تقوم بتحديد الأجر الإضافي بحسب الضوابط والآليات التنظيمية والمعايير الخاضعة للرقابة الإدارية من أجل ضبط بعض التجاوزات المالية لبعض المصروفات. ولفت إلى أن الديوان يحرص كل الحرص على تنفيذ توجيهات الحكومة بضرورة الاهتمام بالموظف وإعطائه كافة الحقوق التي يستحقها دون المساس بها، وتحسين أدائه ورفع إنتاجيته بما يسهم في الارتقاء بمهام عمله، والتوجيهات السامية للحكومة الرامية نحو تسهيل سير العمل ومدى الانسيابية في جميع الجهات الحكومية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.