صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسومين لسنة 2013 .
وقد نص المرسوم الاول رقم 60 على ان تكون وزارة التنمية الاجتماعية هي الوزارة المختصة ووزير التنمية الاجتماعية هو الوزير المختص بتطبيق احكام المرسوم بقانون رقم (21 ) لسنة 2013 بشان تنظيم جمع المال للأغراض العامة ويستثنى من ذلك جمع المال من قبل الجمعيات السياسية وكذلك الافراد للأغراض الدينية .
وتكون وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف هي الوزارة المختصة ووزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف هو الوزير المختص بتطبيق احكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشان تنظيم جمع المال للأغراض العامة بالنسبة لجمع المال من قبل الجمعيات السياسية وكذلك الافراد للأغراض الدينية .
ونص المرسوم الثاني رقم 61 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين .
المادة الاولى : تنشأ مفوضية مستقلة تسمى ( مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ) ويشار اليها في هذا المرسوم بكلمة " المفوضية " وتختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الاحداث والمحتجزين وغيرها من الاماكن التي من الممكن ان يتم فيها احتجاز الاشخاص بالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من اوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب او المعاملة اللانسانية او الحاطة بالكرامة .
وتمارس المفوضية مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية تامة .
المادة الثانية : تشكل المفوضية برئاسة امين عام التظلمات وعضوية كل من :
- ثلاثة اعضاء يرشحهم امين عام التظلمات
- اربعة اعضاء ترشحهم المؤسسة الوطنية لحقيق الانسان على ان يكون من بينهم من منظمات المجتمع المدني
- عضوان يرشحهما المجلس الاعلى للقضاء
- عضوان يرشحهما النائب العام
ويجوز لأمين عام التظلمات ان يرشح لعضوية المفوضية اثنين من الاطباء احدهما طبيب نفسي .
ويجب ان يكون الاعضاء المرشحون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ويباشرون عملهم باستقلالية
ويراعي عند تشكيل المفوضية تمثيل مختلف الاطياف والاتجاهات في المملكة .
ويشترط فيمن يتم اختياره لعضوية المفوضية ان يكون كامل الاهلية محمود السيرة حسن السمعة والا يكون قد سبق الحكم عليه جنائيا او تأديبيا لأسباب مخلة بالشرف او الامانة .
ويصدر بتشكيل المفوضية امر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويحدد الامر الملكي مكافاة اعضاء المفوضية .
ويمارس اعضاء المفوضية عملهم بصفتهم الشخصية ويتمتعون بالامتيازات والضمانات اللازمة لتأدية مهام المفوضية بشكل مستقل ويفقد العضو عضويته بالمفوضية بقرار من رئيس المفوضية بعد موافقة اغلبية الاعضاء في حال اخلاله بواجبات العضوية او فقده احد شروطها او عجزه عن القيام بها او لأي سبب اخر يؤثر في قيامه بهذه الواجبات او بذل من الثقة في شخصيته واعتباره .
واذا خلا مكان احد اعضاء المفوضية لأي سبب يحل محله عضو اخر بذات الاداة والطريقة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .
المادة الثالثة : تختص المفوضية في سبيل تحقيق المهام المنوطة بها بما يلي :
1- زيارة النزلاء في السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الاحداث والمحتجزين وغيرها من الاماكن التي من الممكن ان يتم فيها احتجاز الاشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية والوقوف على اوضاع احتجازهم والمعاملة التي يتلقونها .
2- زيارة الاماكن التي يتم فيها حجز النزلاء المشار اليهم للتحقق من توافي المعايير الدولية بشأنها .
3- اجراء المقابلات والتحدث بحرية مع النزلاء في اماكن احتجازهم وغيرهم من الاشخاص المعنيين من اجل فهم طبيعة واهمية مشاكلهم
4- ابلاغ الجهات المختصة بحالات التعذيب او المعاملة القاسية او اللاإنسانية او الحاطة بالكرامة التي قد تتكشف للمفوضية .
5- تقديم التوصيات والاقتراحات المتعلقة بتحسين اوضاع النزلاء والمعاملة التي يتلقونها وذلك الى الجهات المختصة .
المادة الرابعة : تتولى المفوضية بذاتها تحديد اسلوب عملها باستقلال تام ودون التدخل من اي جهة ولها تحديد الزمان الذي تراه مناسبا لزيارة النزلاء والموقوفين في اماكن احتجازهم سواء كانت الزيارة معلنة او غير معلنة والتحقق من الاوضاع القانونية لاحتجازهم والمعاملة التي يتلقونها وكذا التحقق من عدم تعرض النزلاء والموقوفين للتعذيب او المعاملة اللاإنسانية او الحاطة بالكرامة وذلك وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان .
ولا يجوز ان يتعرض الاشخاص الذي يدلون بمعلومات للمفوضية لأي نوع من العقاب بسبب تلك المعلومات .
المادة الخامسة : يجب على القائمين على السجون ومراكز التوقيف وغيرها من الاماكن المشار اليها في المادة (1) من هذا المرسوم تمكين المفوضية من مباشرة مهامها وامدادها بالمعلومات التي تطلبها عن النزلاء والموقوفين .
المادة السادسة : تجتمع المفوضية مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة من رئيسها .
ويكون اجتماع المفوضية صحيحا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس المفوضية وتصدر قرارتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وللمفوضية ان تستعين في عملها بمن ترى الاستعانة برأيه او خبرته في موضوع مطروح للبحث او المناقشة دون ان يكون له حق التصويت .
المادة السابعة : يكون للمفوضية جهاز اداري معاون يتكون من عدد كاف من الموظفين يتم تعيينهم بقرار من رئيس المفوضية .
وتضع المفوضية لائحة داخلية لتنظيم اعمالها الفنية والادارية والمالية تصدر من رئيس المفوضية بناء على موافقة اغلبية اعضائها كما تضع مدونة سلوك للأعضاء والعاملين في المفوضية تضمنها عدم تعارض المصالح .
المادة الثامنة : فيما عدا التقارير التي تضعها المفوضية تلتزم المفوضية والعاملون فيها بالمحافظة على سرية المعلومات والنتائج التي حصلت عليها .
المادة التاسعة : يكون للمفوضية الاعتماد المالي الكافي الذي يدرج ضمن المخصصات المالية المقررة للأمانة العامة للتظلمات .
المادة العاشرة : تضع المفوضية تقريرا عقب كل زيارة تقوم بها للسجون ومراكز التوقيف وغيرها من الاماكن المشار اليها في المادة (1) من هذا المرسوم تضمنه التوصيات التي تراها بشان اوضاع النزلاء والموقوفين والاجراءات الوقائية التي تحسن من اوضاعهم وتعرض مسودة التقرير على الجهات المعنية للرد على ما جاء بها خلال فترة معقولة يتم الاتفاق عليها بين المفوضية والجهة المعنية .
كما تضع المفوضية تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها وسائر اعمالها تضمنه ما تراه من اقتراحات وتوصيات في نطاق اختصاصاتها وتحدد فيه الممارسات الجيدة التي تكشفت لها وايضا ما قد يكون من مآخذ او معوقات في الاداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها وترفع المفوضية تقريرها السنوي الى مجلس الوزراء .
وعلى المفوضية ان تراعي في تقاريرها وتوصياته القواعد ذات الصلة الصادرة عن الامم المتحدة في مجال منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والقواعد الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتنشر التقارير بالطريقة التي تراها المفوضية .