ماهية الاتجار بالبشر:
تعددت التعاريف المختلفة للاتجار بالبشر، ولكن اتفقت الكثير من تلك التعاريف على أن الاتجار بالبشر هو تجنيد أشخاص ونقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بالتهديد بالقوة أو بأي أشكال القهر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إعطاء المزايا والمبالغ النقدية للسيطرة عليه بهدف الاستغلال في جريمة.
وعرفته منظمة العفو الدولية بأنه «انتهاك حقوق الإنسان بما فيها الحق في السلامة الجسدية والعقلية والحياة والحرية وأمن الشخص والكرامة والتحرر من العبودية وحرية التنقل والصحة والخصوصية والسكن الآمن.
صور الاتجار بالبشر:
أولاً: البغاء
وهو من أهم وأخطر صور الاتجار بالبشر والأكثر انتشاراً في دول العالم، لما يحققه من ثروات ضخمة وقلة خطورته وتعمير السلعة المستخدمة لفترة طويلة مما يقلل من تكلفة الجريمة، ومن الأشخاص المستهدفة للاستغلال في تلك الصورة من صور الجريمة الأطفال والسيدات والفتيات القصر.
ثانياً: الاتجار في الأطفال
وهو من صور الاتجار في البشر الذي يحقق كثيراً من الكسب لمرتكب الجريمة، ففضلاً عن الأضرار اللاحقة بالبلد المصدر من نقص في الثروة البشرية، يمكن استغلال هؤلاء الأطفال في التجارة الجنسية، العمالة غير المكلفة، العمالة الخطرة، التجنيد في المناطق المسلحة، الجنس الإلكتروني دون اكتراث بآدمية الطفل أو الصبي ودون اكتراث بحياته.
ثالثاً: تجارة الأعضاء البشرية
تحت وطأة الحاجة المالية، وتحت وطأة أساليب الاتجار في البشر يمارس العاملون بتلك التجارة أحد أهم صورها التي تدر عليهم المال الوفير وهي تجارة الأعضاء البشرية التي تمارس بيسر وسهولة تحت وطأ القسر أو التهديد أو الحاجة المالية كالكلى، القرنية، القلب، الكبد.
ولجريمة الاتجار بالبشر ركنان أساسيان وهما الركن المادي والركن المعنوي.
أولاً: الركن المادي
يتحقق الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر بقيام الجاني بأية صورة من صور التعامل في الشخص بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الوعد يهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال، سواء كان ذلك التعامل داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية.
ثانياً: الركن المعنوي
جريمة الاتجار بالبشر جريمة عمدية يقوم ركنها المعنوي على القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص، ويتوافر القصد الجنائي العام للجريمة بعلم الجاني بعناصر جريمة الاتجار بالبشر واتجاه إرادته إلى السلوك المكون لجريمة الاتجار بالبشر بأي صورة من صور التعامل في الشخص الطبيعي السالف الإشارة إليها.
ويتحقق القصد الخاص باتجاه قصد الجاني إلى تحقيق غاية معينة من التعامل في الأشخاص وهي الاستغلال أو الاسترقاق أو التسول أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها.
شروط قيام جريمة الاتجار بالبشر:
يشترط القانون لقيام جريمة الاتجار بالبشر وقوع التعامل في الشخص باستخدام أي من الوسائل الآتية:
-1 استعمال القوة أو العنف أو التهديد بها.
-2 الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع.
-3 استغلال السلطة.
-4 استغلال حالة الضعف أو الحاجة.
-5 الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه.
وتصدى المشرع البحريني لجريمة الاتجار بالبشر بتشريع قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، ونص في المادة الثانية من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص.
وفي حالة الحكم بالإدانة يلزم الجاني بدفع المصاريف، بما فيها مصاريف إعادة المجني عليه إلى دولته إذا كان أجنبياً.
ونص في المادة الثالثة من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل شخص اعتباري ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص باسمه أو لحسابه أو لمنفعته من أي رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مسؤول آخر في ذلك الشخص الاعتباري أو تابع له أو ممن يتصرف بصفته.
ويعد ظرفاً مشدداً للعقوبة في جريمة الاتجار بالبشر ما يلي:
-1 ارتكاب الجريمة بواسطة جماعة إرهابية.
-2 إذا كان المجني عليه دون الخامسة عشرة أو أنثى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
-3 إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.
-4 إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه خادماً عنده.
-5 إذا أصيب المجني عليه بمرض لا يرجى الشفاء منه نتيجة ارتكاب الجريمة.