العقوبة تصل إلى الغرامة 5000 دينار وغلق المحل
لـ3 أشهر
ضبطت وزارة الصحة، بالتعاون مع الشرطة والجمارك، 485 كيلوجراماً من مواد التبغ وبدائلها المحظورة (التنباك – بان هندي) في أحد المخازن بمحافظة المحرق ومطعم مشيد بالأخشاب قرب أحد المباني قيد الإنشاء بالجفير، ومصادرة سيارة باص تستخدم لتوزيع هذه المواد وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
وأوضحت الوزارة، في بيان أمس، أن إدارة الصحة العامة تلقت يوم الخميس الماضي بلاغاً من الملازم أول التابع لجمارك المنفذ البري يفيد بقيام عمالة آسيوية بتخزين مواد التبغ وبدائلها المحظورة (التنباك – بان هندي) في أحد المحلات بمحافظة المحرق، واستخدام باص لتوزيع هذه المواد على المحلات التجارية، ومنها مطعم مشيد بالأخشاب في منطقة الجفير.
وأشارت إلى أنه على الفور تم تشكيل فريق يضم مأموري الضبط القضائي بمجموعة مكافحة التدخين يضم كل من حسين الريس وسلمان شراعي وضباط جمارك المنفذ البري وشرطة مديرية أمن المحرق، وبعد التقصي في محافظة المحرق تم ضبط باص محمل بمواد التبغ وبدائلها المحظورة، كما تم مداهمة المخزن الخاص بتلك المواد بعد حصول إذن التفتيش من النيابة العامة حيث تم العثور بداخله على كميات كبيرة من التنباك والبان هندي إضافة إلى مواد ومعدات تستخدم في تفريغ وإعادة تعبئة هذه المواد فتمت مصادرة جميع المواد والمعدات التي تبلغ 434 كيلو إضافة إلى الباص المستخدم في نقل البضاعة.
وأضافت أن فريقاً مكوناً من ضباط جمارك المنفذ البري ومأموري الضبط القضائي بوزارة الصحة داهم مطعماً مشيداً بالأخشاب قرب أحد المباني قيد الإنشاء، وهو غير مرخص ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية وضبطت فيه العديد من المخالفات الصحية منها إعداد وتحضير وتقديم الأطعمة بدون ترخيص وبيع مواد التبغ وبدائلها المحظورة وبيع السجائر المفردة (البيع بالسيجارة الواحدة) وقد تمت مصادرة المواد المضبوطة التي تبلغ 51 كيلو، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة قانوناً تجاه المخالفين وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة بعد سؤالهم وتثبيت أقوالهم في محاضر قضائية. وتقدمت وزارة الصحة بخالص الشكر والتقدير لضباط جمارك المنفذ البري وشرطة المحرق على هذا التعاون المثمر الذي يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين والمقيمين من آفة التبغ القاتلة.
وأشارت إلى أن المادة رقم (3) من قانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين تشير إلى حظر بيع أو استيراد مواد تبغ غير مرخصة أو مواد تبغ يتم استعمالها عن طريق المضغ بالفم وهو ما ينطبق على مادة التنباك وتصل عقوبة المخالفين لهذه المادة إلى الغرامة بقيمة 5000 دينار وغلق المحل لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة المواد والأدوات المستعملة، كما إن المادة رقم (11) من ذات القانون قد نصت على حظر بيع أو استيراد مواد عشبية أو غير عشبية غير مرخصة لاستعمالها كبدائل عن التبغ، وهو ما ينطبق على مادة البان الهندي التي تحتوي على أوراق خضراء طازجة ومواد عشبية أخرى وتستخدم عن طريق المضغ بدلاً عن التبغ وتصل عقوبة المخالفين لهذه المادة إلى الغرامة بقيمة 3000 دينار وغلق المحل لمدة شهرين.
جدير بالذكر أن المشرع البحريني منع إدخال هذه المواد إلى البحرين ومنع بيعها بشكل تام لاحتوائها على سموم فتاكة تضر بالإنسان ابتداء من الإصابة بالإدمان مروراً بالإصابة بالسرطان وصولاً إلى الموت، ولذلك تهيب وزارة الصحة بالجمهور الكريم بالتعاون مع مفتشي مجموعة مكافحة التدخين وإبلاغهم عن المحال المخالفة في حال رصد أي مخالفات بالاتصال على رقم الخط الساخن 66399755.