أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بعدم الموافقة على مشروع قانون «مدققي الحسابات»، باعتباره تمييزاً بين العاملين في ديوان الرقابة المالية والإدارية ونظرائهم بالجهات الحكومية، ولتعارضه مع مبدأ المساواة المنصوص عليها بالدستور.ورفضت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة خالد المسقطي، مشروع القانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب».ورأت أن الاقتراح يقيم تمييزاً لا مبرر له بين العاملين في ديوان الرقابة المالية والإدارية ونظرائهم في الجهات الحكومية، ومع العاملين في القطاع الخاص، بما يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليها في الدستور.وأكدت اللجنة أن المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، تشترط للترخيص بفتح مكتب للتدقيق أن تمضي 5 سنوات من تاريخ القيد في سجل مدققي الحسابات، ويكون المرخص له عمل خلالها في أحد مكاتب مدققي الحسابات المرخص لها.وقالت إن المادة (2) من ذات المرسوم بقانون، تشترط في من يقيد بسجل مدققي الحسابات أن يكون له خبرة عملية في مكتب تدقيق الحسابات لا تقل عن 7 سنوات بما مجموعه 12 سنة، ما يتعذر معه على منتسبي ديوان الرقابة المالية والإدارية قضاء هذه المدة بعد إحالتهم على المعاش قبل الترخيص لهم بفتح مكتب للتدقيق.ودعت اللجنة إلى مراجعة القانون برمته وليس تعديله، نظراً لمرور وقت طويل على إصداره، حيث إن أهداف المشروع لا يمكن أن تتحقق حتى بعد تعديل مجلس النواب.من جهة أخرى واصلت اللجنة بحث كل من مسودة التقرير التكميلي الثاني للجنة حول المواد المعادة من مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013، ومسودة تقرير الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، قبل أن تقرر مواصلة بحثهما خلال الاجتماع المقبل.
970x90
970x90