للخصوم الطعن أمام محكمة التمييز في القضايا الشرعية والجنائية
الطلاق لا ينفذ إلا بعد فوات مواعيد الطعن أو صدور حكم «التمييز»
«التمييز» تفصل في الطعن بدعوى الطلاق خلال 4 أشهر




أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989، بما يتيح للخصوم الطعن أمام محكمة التمييز في القضايا الشرعية والجنائية، والفصل في طعون الطلاق خلال 4 أشهر.
واستبدلت المادة الأولى من المرسوم نصوص المواد «4» و«10» فقرة أولى و»25» فقرة أخيرة من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم «8» لسنة 1989.
مادة «4» «للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة كلها في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والشرعية والجنائية طبقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى».
مادة «10» فقرة أولى «لا يترتب على الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وذلك فيما عدا حكم التطليق فلا ينفذ إلا بعد فوات مواعيد الطعن بالتمييز أو بصدور حكم محكمة التمييز في حالة الطعن عليه، وفي هذه الحالة يتعين على محكمة التمييز أن تفصل في الطعن بموعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ الطعن».
مادة «25» فقرة أخيرة «ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه بكامله وبغير اتخاذ إجراء جديد أو كان الطعن للمرة الثانية، وجب عليها الحكم في الموضوع، ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره».
وأضاف المرسوم بمادته الثانية، مادة جديدة برقم «8» مكرراً إلى قانون محكمة التمييز.
مادة «8» مكرراً «للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو من المحكمة الكبرى الشرعية بصفتها الاستئنافية، في الأحوال الآتية:
-1 إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
-2 إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ويقتصر الطعن في الأحكام الصادرة من الدائرة الجعفرية على حالة وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم».
وألغى المرسوم بمادته الثالثة، الفقرة الثانية من المادة «8» من قانون محكمة التمييز.
المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.