«التوفيق الأسري» يسوي القضية بـ10 أيام وتمدد باتفاق الخصوم
التسوية بـ«التوفيق الأسري» تكون له قوة السند التنفيذي
وزير العدل يشكل مكتب «التوفيق الأسري» وخدماته مجانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986، ألزم بموجبه تمرير دعاوى الطلاق الجائز فيها الصلح على مكتب «التوفيق الأسري» قبل نظرها أمام المحكمة المختصة.
واستبدلت المادة الأولى من المرسوم نصي المادتين (1) و(25) مكرراً الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986.
مادة (1) «في غير الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المطلوب فيها إجراء وقتي أو مستعجل وإجراءات التنفيذ، يجب على من يرغب في رفع دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس التي تختص بها محاكم القضاء الشرعي، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب التوفيق الأسري، وإذا رفعت الدعوى ابتداءً إلى المحاكم الشرعية بشأن المنازعات التي تختص بها، في المسائل التي يجوز الصلح فيها دون تقديم طلب تسوية إلى مكتب التوفيق الأسري ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها، يجب على المحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى مكتب التوفيق الأسري للقيام بمهمة التسوية».
مادة (25) مكرراً فقرة ثالثة «وفيما عدا ما تقدم تسري الأحكام المقررة في رفع الدعوى وإعلانها على تلك الدعوى، ولا يجوز الطعن بالتمييز أو بطلب إعادة النظر في الأحكام الصادرة فيها».
واستبدلت المادة الثانية كلمة «إعلان» بكلمتي «تبليغ» و»إحضاريه» حيثما وردتا في قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية.
المادة الثالثة: يضاف إلى قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 مادتين جديدتين برقمي (1) مكرراً و(1) مكرراً (1).
ويُضاف إلى الفصل الخامس من ذات القانون بند جديد برقم (ثانياً مكرر) بعنوان (التمييز) ويشمل المادة (61) مكرراً، ويضاف إلى ذات القانون مادة جديدة برقم (69).
مادة (1) مكرراً «يجب على هيئة مكتب التوفيق الأسري بذل كل ما يلزم من جهد في سبيل تسوية النزاع ودياً حفاظاً على كيان الأسرة، على أن تنتهي التسوية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ولمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى، فإذا تم الصلح أثبت في محضر يوقعه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السند التنفيذي وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه.
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها يرسل الطلب وجميع الأوراق إلى قسم تسجيل الدعاوى ليقوم بقيده كدعوى في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ تسلمه لملف الدعوى من مكتب التوفيق الأسري، وذلك للسير في الإجراءات القضائية فيما لم يتفق عليه أطراف النزاع، ويعلن الأطراف بذلك».
مادة (1) مكرراً (1) «فيما عدا الحالات التي يجب التقدم فيها بطلب لتسوية النزاع إلى مكتب التوفيق الأسري، ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي إلى المحكمة بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى».
مادة (61) مكرراً «للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو من المحكمة الكبرى الشرعية بصفتها الاستئنافية، وينظم الطعن أمام محكمة التمييز قانونها».
مادة (69) «تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، كما تتبع أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون».
المادة الرابعة «يصدر وزير العدل قراراً بتشكيل مكتب التوفيق الأسري وتعيين مقره، وإجراءات تقديم طلبات التسوية وقيدها والإخطار بها وبما يحدده من جلسات، وإجراءات العمل في هذا المكتب والقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح، وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية، على أن يضم هذا المكتب عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، ويكون اللجوء إلى مكتب التوفيق الأسري مجاناً بدون رسوم».
المادة الخامسة «يسري حكما المادتين رقمي (1) و(1) مكرراً من هذا القانون على الدعاوى التي تم تسجيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم تباشر فيها إجراءات المرافعات، وعلى قسم تسجيل الدعاوى إحالتها إلى مكتب التوفيق الأسري ويعلن أطراف النزاع بذلك».
المادة السادسة «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.