عدم صحة انعقاد مؤتمرات الجمعية وعدم اتباع الإجراءات المقررة في انتخاب قياداتها
المؤتمر العام في 2010 حضره 1444 عضواً من 35343 عضواً مسجلين بوزارة العدل
الوفاق تصر على عدم إبلاغ وزارة العدل بأي إجراءات أو انتخابات أو اجتماعات تجريها
انتخاب أعضاء شورى الوفاق خالف نص المادة 25 من النظام الأساسي للجمعية
المشرع أعطى «العدل» الحق في مطالبة الجمعيات السياسية موافاتها بآليات عقد مؤتمراتها
كتبت - زهراء حبيب:
أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية أمس، برئاسة القاضي ثروت عبدالحميد، وعضوية القاضيين محمود عربي وصلاح القـطان، وأمانة سر وليد محمد، أيدت الحكم المستأنف بوقف نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لمدة 3 أشهر، مع إلزام المستأنفة مصاريف الدعوى.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما أثارته الجمعية بأنها صححت المخالفات المنسوبة إليها بعقد المؤتمر العام لها وفق إجراءات صحيحة وذلك بتاريخ 26/12/2014 ، فيما تبين من حافظة مستندات المستأنفة المقدمة بجلسة 16/2/2015 أنها لم تشتمل على كشوف الأعضاء الحاضرين للمؤتمر موقعاً عليه منهم وما يفيد أن هؤلاء الأعضاء مسددين لاشتراكات العضوية للوقوف على اكتمال النصاب القانونى للمؤتمر وفقاً لحكم المادة (21) من النظام الأساسى للجمعية المستأنفة.
كما الثابت من محضر اجتماع المؤتمر العام ومحضر إجراءات فرز أصوات الناخبين لانتخابات قيادات الجمعية وقوع مخالفة في انتخاب أعضاء شورى الوفاق حيث تم انتخاب عدد 15 عضواً لمدة أربع سنوات وانتخاب عدد 15 عضواً لمدة سنتين بالمخالفة لنص المادة (25) من النظام الأساسى للجمعية المستأنفة التى تنص على أن ينتخب المؤتمر العام أعضاء شورى الوفاق بالاقتراع السرى لمدة أربع سنوات ويتم تجديد انتخاب نصف أعضاء الشورى كل سنتين.
مخالفات إدارية
وكانت المحكمة الإدارية قضت في 28 أكتوبر 2014 بوقف نشاط الجمعية لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة بعقد مؤتمرها العام على النحو الصحيح لانتخاب قياداتها طبقاً لقانون الجمعيات السياسية (26) لسنة 2005 مع إلزامها الرسوم والمصروفات، وقد استأنفت الجمعية الحكم الصادر بحقها.
وهذا ما أيدته محكمة الاستناف العليا المدنية أمس، فيما أشارت في حيثيات حكمها إلى أن الدستور البحريني حرص على حق المواطنين في تكوين الجمعيات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، وذلك إيماناً بدور هذه الجمعيات في الحياة السياسية.
وأوضحت بأنها الكفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، عن طريق بث الوعي ونشر المعرفة والثقافة العامة، ومن ثم تربية المواطنين على ثقافة الديمقراطية والتوافق في إطار من حوار حر بناء، وانطلاقاً من هذا المفهوم ناط الدستور بالمشرع تنظيم هذا الحق بما يضمن عدم الانحراف في ممارسة النشاط السياسي عن الأهداف المرجوة من تكوين تلك الجمعيات.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع وضع شروطاً لتأسيس الجمعيات السياسية، وبين كيفية اختيار قياداتها فجعله بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للجمعية وفقاً للإجراءات التي يقررها النظام الأساسي لها، ويجب على الجمعية إخطار وزير العدل - بكتاب يودع في ديوان الوزارة مقابل إشعار بالتسلم - بأي قرار تصدره الجمعية بتغيير رئيسها أو أي من قياداتها أو بحل الجمعية أو اندماجها أو بأي تعديل في نظامها الأساسي، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
كما ناط المشرع بالسلطة المختصة وهي وزارة العدل برقابة تطبيق الجمعيات السياسية لأحكام القانون، ولها الحق بأن تطلب من المحكمة الكبرى المدنية إصدار حكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكابها مخالفة لأحكام الدستور أو قانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر من قوانين المملكة، على أن تزيل الجمعية أسباب المخالفة، ويحظر على أعضاء الجمعية القائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها خلال مدة الإيقاف، كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر الحكم الصادر بالإيقاف.
كما أعطى المشرع لوزارة العدل الحق في مطالبة الجمعيات السياسية موافاة « العدل» بآليات عقد مؤتمراتها العامة، والمحاضر وكشوف الحضور وإجراءات انتخاب القيادات وغيرها من الأوراق التي تساهم بقيام الوزارة بدورها الرقابي.
وعقبت المحكمة على ما ذكرته الجمعية « المستأنفة» بأن الحكم المستأنف به القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، بعدة أوجه وهي عدم تمكين المستأنفة من تقديم كامل دفاعها بأن الثابت أن محكمة أول درجة نظرت الدعوى طوال خمس جلسات أتيحت لها المجال لتقدم دفاعها، ناهيك بأن الاستئناف ينقل الدعوى إليها بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وللمستأنفة التمسك بكافة أوجه دفوعها ودفاعها سواء ما أبدته أمام محكمة أول درجة أو ما تبديه أمام محكمة الاستئناف.
فيما أكدت بأن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع الرد عليه هو الدفاع الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى والذى يقدم مدعيه الدليل عليه، فيما الدفع بانعدام صفة المستأنف ضده فى رفع الدعوى بشأن بطلان انعقاد المؤتمرات العامة للجمعية المستأنفة وبانتفاء المصلحة فى الطعن على تزكية المترشحين للمناصب القيادية بالجمعية، فمردود عليه بأن المستأنف ضده لم يقم دعواه المستأنفة بطلب بطلان انعقاد المؤتمرات العامة للجمعية المستأنفة أو طعن على تزكية المترشحين للمناصب القيادية بها، وإنما أقامها بطلب وقف نشاط الجمعية لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة وفقاً لحكم المادة (22) من قانون الجمعيات السياسية، مستندة على عدم صحة انعقاد المؤتمرات العامة للجمعية وعدم اتباع الإجراءات المقررة فى انتخاب قيادات الجمعية، وعليه فإن عدم صحة انعقاد المؤتمرات مخالفة في انتخاب قيادات الجمعية هي أسباب للدعوى وليست طلباً فيها، وهو ما يغدو معه وزير العدل صاحب صفة فى إقامة الدعوى المستأنفة وفقاً لحكم المادة (22) من القانون 26 لسنة 2005.
ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المستأنفة والمستأنف ضده لم يتفقا على مدة الوقف حيث طلبت المستأنفة وقف الدعوى لمدة ستة أشهر فى حين اعترض ممثل المستأنف ضده على ذلك، وطلب أن يكون الوقف لمدة شهر، وهو أمر رفضته المستأنفة حيث طلبت الوقف لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، فضلاً عن أن النص جاء جوازياً بالنسبة لاتفاق الخصوم على الوقف وبالنسبة لإقرار المحكمة لهذا الاتفاق.
مخالفة قانون الجمعيات
وتطرقت المحكمة إلى المخالفات التي ارتكبت من قبل الجمعية وهي عقد مؤتمرها العام لانتخاب قياداتها خلال أعوام 2010 ، 2012 ، 2013 ، ومارس 2014 بالمخالفة للنظام الأساسي للجمعية ولأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005، فضلاً عن امتناع الجمعية المستأنفة عن موافاة وزارة العدل بآليات عقد المؤتمرات، والمحاضر المتعلقة بكيفية الدعوة لاجتماع المؤتمر العام، ومحاضر الحضور والتصويت، والتقارير التي عرضتها الأمانة العامة على المؤتمر.
ونوهت المحكمة بأن المستأنفة لم تقدم أمام المحكمة المستندات المتعلقة بالدعوة لاجتماع المؤتمرات العامة، ومحاضرها والإجراءات المتبعة في انتخاب قيادات الجمعية وكشوف الحضور، وما يشير سداد الأعضاء الحاضرين لاشتراكاتهم، للوقوف على صحة انعقاد تلك المؤتمرات وما تم فيها من إجراءات ومدى اتفاقها مع النظام الأساسى للجمعية. وهو ما تنهار معه قرينة صحة الإجراءات المتبعة في عقد تلك المؤتمرات، خاصة وأن الواضح من نسخة نشرة الجمعية المستأنفة المقدمة بحافظة مستندات المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة أن عدد الأعضاء الحاضرين فى مؤتمر الجمعية عام 2010 بلغ 1444 عضواً من أصل 35343 عضواً المسجلين لدى وزارة العدل وهذه النسبة أقل من 5% من عدد الأعضاء، وهو يبين وقوع مخالفات فى إجراءات عقد المؤتمر، وعدم اكتمال النصاب القانونى له، فضلاً عن أن النظام الأساسى للجمعية المستأنفة تضمن فى المادة (33) منه مخالفة لنص المادة (12) من قانون الجمعيات السياسية وذلك باشتراطه حصول المترشح لمنصب الأمين العام أو نائبه على تزكية هيئة التحكيم وهو ما يعنى مشاركة هيئة التحكيم للمؤتمر العام فى اختيار قيادات الجمعية بالمخالفة لنص المادة (12) من القانون التى نصت على أن يكون اختيار قيادات الجمعية بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للجمعية دون غيره.
تصحيح المخالفات لا يشفع لها
ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المستأنفة من أنها قامت بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها بعقد المؤتمر العام لها وفق إجراءات صحيحة وذلك بتاريخ 26/12/2014، إذ أن البين من حافظة مستندات المستأنفة المقدمة بجلسة 16/2/2015 أنها لم تشتمل على كشوف الأعضاء الحاضرين للمؤتمر موقعاً عليه منهم وما يفيد أن هؤلاء الأعضاء مسددون لاشتراكات العضوية للوقوف على اكتمال النصاب القانوني للمؤتمر وفقاً لحكم المادة (21) من النظام الأساسى للجمعية المستأنفة، فضلاً عن أن الثابت من محضر اجتماع المؤتمر العام ومحضر إجراءات فرز أصوات الناخبين لانتخابات قيادات الجمعية وقوع مخالفة فى انتخاب أعضاء شورى الوفاق حيث تم انتخاب عدد 15 عضواً لمدة أربع سنوات وانتخاب عدد 15 عضواً لمدة سنتين بالمخالفة لنص المادة (25) من النظام الأساسى للجمعية المستأنفة التي تنص على أن ينتخب المؤتمر العام أعضاء شورى الوفاق بالاقتراع السرى لمدة أربع سنوات ويتم تجديد انتخاب نصف أعضاء الشورى كل سنتين، ولا ينال من ذلك موافقة المؤتمر العام على أن يتم انتخاب نصف أعضاء شورى الوفاق لمدة أربع سنوات والنصف الآخر لمدة سنتين تبعاً للأصوات الحاصلين عليها إذ أن ذلك يعد تعديلاً للنظام الأساسى للجمعية بالمخالفة لنص المادة (55) من النظام الأساسى المشار إليه، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى قضائه المتقدم بوقف نشاط الجمعية موضوع التداعي لمدة ثلاثة أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة، فإنه بات جديراً بالتأييد لأسبابه وما تقدم من أسباب، ويضحى الاستئناف الماثل غير قائم على سند من الواقع والقانون متعيناً القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصاريف.