كتب - حسام الصابوني:
قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى فؤاد الحاجي، إن قانون الإسكان سيتم الانتهاء منه في أول أسابيع دور الانعقاد الثاني، لافتاً إلى أن القانون سيرى النور قريباً.
وأضاف الحاجي، في تصريح لـ»الوطن»، أن لجنة المرافق طلبت استرداد بعض مواد المشروع لمزيد من الدراسة، مشيراً إلى أن اللجنة ستجتمع في 7 من الشهر المقبل لمناقشة المواد المستردة قبل عرضها للتصويت على المجلس.
وأشار إلى أن كل مواد القانون صوت عليها مجلس الشورى بالموافقة، ولكن توجد بعض التعديلات التى ارتأت اللجنة أن تناقشها قبل عرض المشروع للتصويت. ويعد مشروع قانون الإسكان من أهم المواضيع التي ناقشها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، حيث خصص المجلس أكثر من جلسة لمناقشة مشروع القانون الذي أنجزته لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، حيث نجحت اللجنة بدعم واقتراح من أعضاء المجلس في استحداث شرائح جديدة للاستفادة من الخدمات الإسكانية، ضمت الأرامل والمطلقات، فيما لم يتبق على إنجاز مشروع القانون سوى عدد من المواد التي جرت إعادتها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
وواجهت لجنة المرافق اعتراضات من أعضاء مجلس الشورى على تعريفات استحدثتها اللجنة في تعريف الأسرة ورب الأسرة في مشروع قانون الإسكان. ونصت المادة 4 المستحدثة، على أنه «يحدد رب الأسرة لأي من الفئات المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون على النحو التالي: الفئة الأولى: الزوج البحريني أو الزوجة البحرينية أو كلاهما اتفاقاً بينهما على أنه إذا كان الطلب مقدماً من الزوجة أو من الزوجين اتفاقاً بينهما فيشترط ألا يتجاوز دخلهما معاً الحد الأقصى المسموح به للخدمة الإسكانية المطلوبة. الفئة الثانية: أحد الوالدين أو الزوجة البحرينية. الفئة الثالثة: الابن الذي وقع عليه الاختيار وفقاً لأحكام المادة 2 من هذا القانون. الفئة الرابعة: الابن أو الابنة البالغ سن الرشد. الفئة الخامسة: المطلقة أو الأرملة أو العزباء أو المهجورة».
واقترح وزير الإسكان باسم الحمر، إعادة المادة للجنة لتصويبها، لاسيما أن الأمر سيترتب عليه إعادة الترقيم. وقال رئيس مجلس الشورى علي الصالح، إن اللجنة عدلت التعريف، والآن عدلت على تعديلها في موضع بهذه الأهمية. وكان مجلس الشورى وافق على عقوبة المخالف لشروط الاستفادة من خدمات وزارة الإسكان بحرمانه عاماً من التقدم للخدمات. وتنص المادة 51 على «يترتب على إلغاء تخصيص الخدمة الإسكانية بسبب مخالفة منسوبة إلى المنتفع إسقاط حقه في الاستفادة من أي خدمة إسكانية لمدة سنة واحدة».
كما وافق مجلس الشورى على المادة (53) التي تنص على «في حالة وفاة رب الأسرة مقدم الطلب، أو فقده لأي شرط من شروط قبول طلب وتخصيص الخدمة الإسكانية قبل التخصيص، أو وفاة رب الأسرة الذي خصصت له خدمة إسكانية تتم إعادة الطلب أو إعادة تخصيص الخدمة الإسكانية لمن يستحقها من الأسرة وفق الضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير».