كتب – محرر الشؤون البرلمانية:
يبدأ مجلس النواب أولى جلسات دور الانعقاد الثاني الشهر المقبل بـ إدراج 11 سؤالاً نيابياً على جدول أعماله من بينهم سؤالان لكل من وزير العمل ووزير الطاقة.
ويناقش المجلس رد وزير العمل جميل حميدان على سؤال النائب خليفة الغانم حول المبالغ المتراكمة لدى المجلس الأعلى للتدريب والمجالس النوعية بالقطاعات المختلفة على مدى السنوات العشر، كما يجيب وزير العمل على سؤال النائب محمد الجودر حول عدد النقابات العمالية المنضوية تحت الاتحاد العام والاتحاد الحر للنقابات العمالية بالبحرين.
ويدرج مجلس النواب على جدول أعماله سؤالين لوزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا، الأول من النائب أنس بوهندي حول عدد السفن التي يتم استقبالها للتزود بالنفط ومشتقاته في موانئ البحرين خلال العشر سنوات الماضية، والثاني من النائب عادل العسومي حول استراتيجية الهيئة الوطنية للنفط والغاز في التنقيب عن النفط.
ويناقش المجلس، رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على سؤال النائب جلال كاظم حول كلفة إنشاء مشروع برج احتياطي الأجيال القادمة، إضافة لرد وزير الصحة صادق الشهابي على سؤال النائب إبراهيم الحمادي حول عدد المستشفيات والعيادات الخاصة في البحرين ومسمياتها.
ويدرج النواب على جدول أعماله، رد وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح على سؤال النائب ذياب النعيمي حول عدد الأسر والعائلات والأفراد الذين تعيلهم وزارة التنمية الاجتماعية بالدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية.
إلى ذلك، يناقش المجلس رد وزير الصناعة والتجارة على سؤال النائب نبيل البلوشي عن عدد المفتشين المسجلين في وزارة الصناعة والتجارة الذين يقومون بالحملات التفتيشية على المجمعات والمحال التجارية. ورد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد على السؤال المقدم من النائب عادل العسومي حول الطاقة الاستيعابية الافتراضية للمسافرين عبر مطار البحرين الدولي وخطة تطوير المطار.
ووجه عبدالرحمن بومجيد في أول سؤال لوزير الإسكان باسم الحمر في الدور الثاني حول عدد المشاريع الإسكانية التي تم إنشاؤها والتي تم توزيعها منذ عام 2010 وحتى الآن كما يعرض المجلس في جلسته رد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على سؤال النائب أسامة الخاجة حول الجهود التي قامت بها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع إدارة المرور في علاج مشكلة الاختناقات المرورية.
وبينت المادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن «لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه.. ولا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضـو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد».
فيما بينت المادة 134 ضوابط السؤال إذ يجب أن يكون السؤال موقعاً من مقدمه، ومكتوباً بوضوح وإيجاز قدر المستطاع ومحدد الموضوع، وأن يكون في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، ولا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه، وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها دون تعليـق عليها، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، وألا يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير الموجه إليه السؤال، أو يتضمن طلب معلومات أو إحصائيات لا تتعلق بموضوع السؤال.
فإذا لم تتوفر في السؤال هذه الشروط جاز لمكتب المجلس استبعاده بناء على إحالة من الرئيس مع إبلاغ العضو بذلك، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، واعترض عليها خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه، عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.
ووفقاً للمادة 135 «تقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المادة السابقة إلى الوزير الموجه إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجيب الوزير عن السؤال كتابة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به».
وبحسب المادة 136 «يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال فور وروده، ويدرج السؤال والجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لهذا الإبلاغ. كما يدرج في الجدول أيضاً السؤال الذي لم يجب عليه الوزير في الموعد المحدد في المادة السابقة ليتم الرد عليه شفاهة بالمجلس، وللـوزير أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعـد لا يزيد على سبعة أيام، فيجاب إلى طلبه، ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس».
وبينت المادة 137 أنه «لا يجوز إبلاغ الوزراء بالأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أبلغ السؤال إلى الوزير. ولا تبلغ أية أسئلة إلى الوزراء قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس. ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد. وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً عند إبلاغها للوزير للإجابة عنها معاً.
وعن آلية عرض السؤال بينت المادة 138 أنه «عند عرض السؤال الذي أدرج في جدول الأعمال والجواب عليه، للعضو أن يعلن اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع، أو يبدي رغبته في الكلام فيعطي وحده حق التعقيب على الوزير بإيجاز، وللوزير أن يعلق على ذلك التعقيب كتابة أو شفاهة». وبحسب المادة 143 «يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه، أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله».