قالت المحامية غادة صليبيخ إن قبض المهر حق خالص للزوجة، ولها أن تتمسك بالمهر ومنع نفسها عن الزواج حتى تقبض مهرها وترفض الانتقال إلى بيته أو السفر معه حتى يؤدي لها معجل صداقها ولا تعتبر المرأة ناشزاً في هذه الحالة لأنها تستخدم حقها الشرعي، لافتة إلى أن الشرع لم يرد فيه تحديد للمهر، فليس هناك حكم للحد الأدنى أو الأعلى من المهر، كما إنه لا يشترط أن يكون المال نقداً أو ذهباً أو فضة، كما يصلح أن يكون المهر عملاً أو منفعة يقدمها الزوج.
وأشارت، خلال محاضرة نظمها المجلس الأعلى للمرأة بكلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» عن المهر أو الصداق بين الزوجين، إلى أن المادة 30 من قانون أحكام الأسرة نصت على أنه الأصل في الصداق التعجيل، ويجوز تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد، ولا يسقط بنفيه أو السكوت عنه، ويجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل أو بالوفاة أو البينونة.
وأوضحت أن المادة 28 من قانون أحكام الأسرة «الشق الأول» رقم 19 لسنة 2009 عرَّفت المهر بأنه «الصداق ما يبذله الرجل من مال أو منفعة بقصد الزواج، ويفضل ذكره في العقد، ومع السكوت عنه تستحق الزوجة صداق المثل»، مشيرة إلى أن المهر يعد أحد أهم الحقوق المالية للزوجة، وهو أحد لوازم انعقاد الزواج فلا زواج في الإسلام بغير مهر.
وتعمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة على إقامة سلسلة من برامج التوعية القانونية بالتعاون مع عدد من مكاتب المحامين بهدف التعريف بالمجلس واختصاصاته والخدمات التي يقدمها للمرأة البحرينية والتوعية بكل ما يتعلق بشئون وقضايا الأسرة.
ويأتي تنظيم المحاضرة في إطار دعم أثر استقرار الأسرة أحد آثار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والذي يشتمل على عدد من محصلات أبرزها تعزيز الترابط العائلي في المجتمع بما يضمن الاستقرار الأسري من خلال نشر وتفعيل قيم التراحم والترابط العائلي في المجتمع، وتفعيل دور المرأة في التعايش المجتمعي، وتطوير البرامج التأهيلية للفئات الأكثر حاجة بما يضمن تحقيق الاستقرار الأسري الى تفعيل دور الإرشاد الأسري في المجتمع البحريني بدءاً من المناهج التعليمية.