كتب - إيهاب أحمد:
قال عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب د.عيسى تركي إن المراسيم الصادرة عن جلالة الملك أمس تحال من السلطة التنفيذية إلى مجلس النواب خلال شهر من بدء جلسات كحد أقصى.
وبين تركي لـ «الوطن» أن تقييد النص الدستوري لإحالة المراسيم بشهر بعد بداية دور الانعقاد الأسبوع المقبل لا يلزم السلطة التشريعية بإنجاز المراسيم خلال مدة محددة بخلاف المشاريع بقوانين التي تحال بصفة الاستعجال فإنها تلزم المجلس بمهلة لا تتجاوز 45 يوماً لإنجازها وإحالتها لمجلس الشورى، إلا أنه أكد أن المراسيم تأخذ الأولوية في أعمال اللجان وفي عرضها على جدول أعمال الجلسات.
وتنص المادة 38 من الدستور على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور..ويجب عرض المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون».
ووفقاً للمادة 122 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب «يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق للمادة 38 من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها، ويكون لها في المجلس وفى اللجان الأولوية على أية أعمال أخرى».
وعما تبحثه السلطة التشريعية في المراسيم بعد نفادها بالصدور، قال تركي إن مجلسي النواب والشورى يبحثان مدى تحقق جدية صفة الاستعجال بالمراسيم وخلوها من أي شبهة دستورية.
وعن الوضع القانوني حال وجود خلاف بين مجلس النواب والشورى حول قبول ورفض المراسيم، قال في حال الاختلاف بين مجلسي النواب والشورى حول مرسوم القانون يعاد إرسال المرسوم إلى مجلس النواب بعد إبداء الشورى رأيه ثم يعاد فإن لم يتوافق تصويت النواب مع نتيجة تصويت الشورى أحيل المرسوم للمجلس الوطني دون أن يطرأ أي تغيير على نفاد المرسوم.
وصدر عن جلالة الملك المفدى أمس سبعة مراسيم بقوانين بصفة الاستعجال وهي مرسوم بقانون بشأن سندات التنمية الحكومية، ومرسوم بقانون بتحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية بمناطق التعمير، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، ومرسوم بقانون بالسجل التجاري، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.
كما صدر 5 مراسيم بقوانين هي: مرسوم بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، ومرسوم بقانون بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، ومرسوم بقانون بنقل تبعية الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للمجلس الأعلى للصحة، كما صدر مرسوم بقانون بإعادة تنظيم الحقوق ومرسوم بإنشاء هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.