أحالت الحكومة مشروع تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى، إذ نص على المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتظاهر أو يشوش، أو ينشر أقوالاً كاذبة عنها، أو يقدم وثيقة أو بياناً كاذباً يتعلق بجداول الناخبين، أو زور أو حرف الجدول أو أي ورقة أو وثيقة أخرى.