أحالت الحكومة مشروع تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى، إذ شدد القانون كل من يتعرض للانتخابات، إذ نص على المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتظاهر أو يشوش على الانتخابات، أو ينشر أقوالاً كاذبة عنها، أو يقدم وثيقة أو بيان كاذب يتعلق بجداول الناخبين، أو زور أو حرف الجدول أو أي ورقة ترشيح أو وثيقة أخرى، أو اخل بحرية الاستفتاء والانتخاب، أو انتخب أكثر من مرة في يوم الاقتراع.
ونص البيان على أن العقوبة تطبق على كل من أورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من زور أو حرف أو شوه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغيير النتيجة.
ويضيف القانون أن العقوبة تطبق على كل من أعطى صوته في الاستفتاء أو الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد أن أصبحت الجداول نهائية، أو أخل بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتها باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات، أو استعمل حقه في الاستفتاء أو الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره، أو أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها، ونشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.
وفي المادة الحادية والثلاثين، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويسعى الاقتراح بقانون الذي قدمه مجلس الشورى، وأعادت مشروع الذي قدمه مجلس الشورى، وأعادته الحكومة بصيغة مشروع بقانون، وذلك لتشديد العقوبات المقررة للجرائم الانتخابية سعياً لتحقيق الردع العام والخاص، وعلى نحو يكون معه الجزاء الجنائي مناسباً لنوعية الجريمة بالنظر إلى أنها من الجرائم التي يكون من شأنها التأثير على إرادة الناخبين وعلى العملية الانتخابية ذاتها.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن ديباجته من مادتين، الأولى تنص على استبدال النص المقترح للمادتين الثلاثين والحادية والثلاثين بنص المادتين «30»، «31» من المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، حيث تضمن النص المقترح للمادة رقم «30» تشديد العقوبة التي توقع حال ارتكاب الأفعال المؤثمة بذلك النص لتكون الحبس الذي لا تزيد مدته عن سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، بدلاً من العقوبة المقررة بالنص الحالي وهي الحبس الذي لا تزيد مدته عن ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتضمن النص المقترح للمادة «31» تشديد لعقوبة التي توقع عن الأفعال المؤثمة بنص المادة «30» من القانون حال ارتكاب تلك الأفعال من موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب لتكون الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، بدلاً من العقوبة المقررة بالنص القائم وهي عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتحدد المادة الثانية، وهي تنفيذية، الجهات المنوط بها تنفيذ أحكام القانون وتاريخ العمل به حال صدوره.