كتبت ـ زهراء حبيب:
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، بـ10 سنوات لروسيتين وبحريني تاجروا بفتاة روسية قاصر، بينما غرمت المدانة الأولى 2000 دينار، والثانية 50 ديناراً، وبرئت الأولى من تهمة إجهاض الفتاة القاصر دون إرادتها، وأمرت بالإبعاد النهائي للمتهمتين بعد تنفيذ العقوبة.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من الفتاة الروسية، مفاده أنه تمت المتاجرة بها وإجبارها على ممارسة الدعارة على يد روسيتين وبحريني.
وقالت إنها قدمت إلى البحرين بمساعدة المدانة الأولى، بينما وفرت لها المدانة الثانية فرصة عمل في السوق الحرة، ودبرت لها تكاليف السفر والتذكرة للبحرين.
وبعد استقبال الفتاة الروسية بالمطار، تم اصطحابها إلى إحدى الشقق وطلب منها التوقيع على أوراق مكتوبة بالإنكليزية ولم تفهم المدون فيها، وبعد فترة علمت أنها ورقة تبين أنها مدينة بالمال وأجبرتها على ممارسة الدعارة أو إدخالها السجن، وأوهمتها أن لديها نفوذاً في الشرطة والسفارة الروسية.
وكان البحريني يجمع الأرباح المتحصلة من الدعارة ويتولى إيصال الفتاة لطالبي المتعة، وبعد عودتها للمسكن يغلق عليها الغرفة.
وبعد البلاغ توجهت الشرطة للمكان وداهمت الشقة وأنقذت الفتاة، إضافة إلى شقة أخرى بداخلها قريبة المجني عليها التي تم إجهاضها لتمارس الدعارة.
وقبض على المدانة الثانية بمنزلها ووجهت الأخيرة ألفاظاً خادشة للحياء لأحد رجال الشرطة، فيما قبض على الأولى والبحريني حال توجههما لتسليم جوازات الفتاة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمدانين أنهم في غضون عام 2014 اتجروا في فتاة لم تبلغ 18 عاماً من عمرها، بأن أوهمتها الأولى بتدبير عمل لها في السوق الحرة بمطار البحرين، واحتجزت جواز سفرها وجعلتها توقع على أوراق مديونية، وأخبرتها على ممارسة الدعارة، وكانت المدانة الثانية تتولى احتجازها، بينما ينقلها البحريني إلى الزبائن.
وأسندت النيابة للمدانين تهمة حمل الفتاة على ارتكاب جريمة الدعارة، وللأولى اعتمادها بصورة كلية في حياتها على ما تكسبه الفتاة من ممارسة الدعارة، وإجهاضها دون رضاها.
ووجهت للبحريني تهمة الاعتماد بصورة جزئية في حياته على ما تكسبه الفتاة من الدعارة، عبر نقلها بسيارته الخاصة بناء على اتفاق مع الأولى، واستعمال سيارته في غير الغرض المبين في رخصتها، وهو نقل ركاب مقابل أجر.
فيما اعتمدت المدانة الثانية بصورة كلية في حياتها على ما تكسبه الفتاة من الدعارة، وأهانت رئيس عرفاء ونائبي عريف بما يخدش الحياء أثناء وبسبب تأديتهما لمهام وظيفتهما.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر يوسف بوحردان.