للملاك الاعتراض على قيمة الكلفة أمام الوزير خلال 30 يوماً
للوزير في حال الامتناع عن أداء
الكلفة وقف منح التراخيص للعقار



كتب إيهاب أحمد:
تبدأ الحكومة مطلع نوفمبر المقبل، تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنى التحتية في مناطق التعمير، باستثناء الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم أو لأقاربهم من الدرجة الأولى.
وعرّفت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 والمنشور في الجريدة الرسمية البنية التحتية بأنها «شبكات الطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي والساحات والمواقف العامة وتجميل الشوارع والمسطحات الخضراء».
ويصدر الوزير المختص قرارات بتحديد كلفة البنية التحتية المستحقة على الملّاك، وإخطارهم بها بموجب خطاب مسجل. ويحق للملّاك الاعتراض على قيمة الكلفة خلال 30 يوماً، بينما يبت الوزير في الاعتراض خلال مدة مماثلة، ويعتبر فوات الميعاد دون البت في الاعتراض بمثابة الرفض.
ويجوز للملّاك الطعن على قرارات تحديد قيمة الكلفة أمام المحكمة المختصة خلال 45 يوماً. وللوزير في حالة الامتناع عن أداء كلفة البنية التحتية المستحقة وقف منح التراخيص ذات العلاقة بالعقار حتى المبادرة بسداد الكلفة.