الكلفة تشمل الطرق والكهرباء والصرف والمواقف والتشجير
احتساب كلفة البنية بالمناطق الجديدة والقائمة وآلية للسداد
لجنة لتقدير الكلفة وتحديد الفئات على أساس نسب البناء بالمتر
وقف التراخيص وتجميد التصرف بالعقار لحين السداد
كتب - إيهاب أحمد:
تبدأ الحكومة، مطلع نوفمبر المقبل، بتحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية بمناطق التعمير من الملاك عند تقديم طلب الحصول على ترخيص البناء، ويستثنى من السداد الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكنهم، وسكن أقاربهم من الدرجة الأولى بمناطق التعمير القائمة.
وعرفت المادة الأولى من مرسوم قانون رقم 25 لسنة 2015 بتحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير المنشور بالجريدة الرسمية البنية التحتية بأنها «الشبكات الرئيسة والفرعية للطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي والساحات والمواقف العامة وتجميل وتشجير الشوارع والمسطحات الخضراء، وغيرها من المرافق التي تحقق ذات الغرض ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة الوزارية».
ونصت المادة الثانية على أنه «يعمل بأحكام هذا القانون في شأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وتستثنى من تطبيقه الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها، بعد تقديم المستندات الثبوتية، دون أن يخل ذلك بالتزامهم بأداء رسوم خدمات توصيل البنية التحتية وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة».
ووفقاً للمادة الثالثة: «تحتسب كلفة البنية التحتية في مناطق التعمير مقابل الخدمات الآتية:1- إنشاء مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير الجديدة التي لا توجد فيها مرافق أو لم يكتمل إنشاؤها.2- تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة.3- مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة التي توجد فيها هذه المرافق».
وبحسب المادة الرابعة «تتولى اللجنة الوزارية اقتراح ودراسة إنشاء مرافق البنية التحية في مناطق التعمير الجديدة وتطوير وتحسين مرافق البنية التحتية في مناطق القائمة، وترفع توصيتها بشأنها لمجلس الوزراء لاعتمادها واتخاذ قرار بشأنها».
أما المادة الخامسة، فبينت: «تحصل كلفة البنية التحتية كمقابل للخدمات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من المادة الثالثة من هذا القانون من أجل توفير كافة مرافق البنية التحتية، ويكون إخطار الملاك وتاريخ استحقاق الكلفة وطريقة السداد طبقاً للآلية التي تعتمدها اللجنة الوزارية، وتُحصل كلفة البنية التحتية كمقابل للخدمة المنصوص عليها في البند (3) من المادة الثالثة من هذا القانون عند تقديم طلب الحصول على ترخيص البناء طبقاً لتصنيف منطقة التعمير أو الغرض من البناء والآلية التي تعتمدها اللجنة الوزارية».
وأوضحت المادة السادسة: «تنشأ لجنة تقدير كلفة البنية التحتية، وتشكل اللجنة من رئيس وعدد من المختصين في الجهات الحكومية أو غيرها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة بدراسة وتقدير كلفة البنية التحتية وتقديمها إلى الوزير لعرضها على اللجنة الوزارية للموافقة عليها.. ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية بتحديد فئات كلفة البنية التحتية على أساس نسب البناء بالمتر المربع وطبقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير في كل منطقة من مناطق التعمير».
وذكرت المادة السابعة «يصدر الوزير قرارات بتحديد قيمة كلفة البنية التحتية المستحقة على الملاك، ويتم إخطارهم بها بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.. وللملاك الاعتراض على قيمة الكلفة المستحقة عليهم لدى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بها، ويبت الوزير في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات الميعاد دون البت في الاعتراض بمثابة رفض له.. وتصبح قيمة كلفة البنية التحتية الواردة بالقرارات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة نهائية وواجبة الأداء بمضي الميعاد دون الاعتراض عليها أو رفض الاعتراض صراحة أو ضمناً.. وتعتبر قرارات الوزير بتحديد قيمة كلفة البنية التحتية المستحقة على الملاك بمثابة السند التنفيذي الذي يجوز للوزير التنفيذ بموجبه على الملاك بأداء كلفة البنية التحتية في حالة امتناعهم عن أدائها.. وللملاك حق الطعن على قرارات تحديد قيمة كلفة البنية التحتية أمام المحكمة المختصة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ صيرورة قيمة الكلفة نهائية».
وأوضحت المادة الثامنة التدابير تجاه المتخلفين عن السداد إذ بينت «يجوز للوزير في حالة الامتناع عن أداء كلفة البنية التحتية المستحقة اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن العقار من الإجراءات التالية:1) وقف منح التراخيص ذات العلاقة بالعقار حتى المبادرة بصداد كلفة البنية التحتية المستحقة.2) إخطار الجهات الحكومية ذات العلاقة بإنشاء أو الإشراف على تنفيذ مرافق البنية التحتية باتخاذ اللازم بشأن عدم توصيل مرافق البنية التحتية للعقار، وذلك حتى سداد كلفة البنية التحتية المستحقة.3) إخطار جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعدم إثبات أي تصرف ناقل في العقار أو تقرير أي حق عيني على العقار، أو تحميله بأية رهون، وذلك حتى سداد كلفة البنية التحتية المستحقة.
ووفقاً للمادة التاسعة «تحتسب رسوم خدمات توصيل البنية التحتية المقررة والمفروضة بموجب القوانين المعمول بها في المملكة ضمن كلفة البنية التحتية على الملاك المكلفين بأدائها». و»يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القانون» وفقاً للمادة العاشرة.
وبينت المادة الحادية عشرة موعد نفاذ القانون إذ نصت على «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من الأول من نوفمبر 2015، وينشر في الجريدة الرسمية».