كتب إيهاب أحمد:
منح تعديل قانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حق فسخ عقود إيجار القسائم الصناعية في حال عدم إنجاز المشروع خلال عامين من تسلم القسيمة، بينما أمهل المستأجر 8 أشهر للحصول على تراخيص البناء وعاماً واحداً للشروع بتجهيز المنشأة.
وقلص المرسوم بقانون رقم «26» لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية، المهلة الممنوحة لإلغاء عقد قسائم الأراضي الصناعية حال توقف العمل بالمنشأة، من عام إلى 6 أشهر، فيما أجاز للوزارة فسخ العقد إذا استعمل المستأجر القسيمة الصناعية في غير الأغراض المخصصة، في حين منح لجنة شؤون المناطق الصناعية حق فسخ العقد دون الحاجة لحكم قضائي.