أكد وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل القاضي خالد عجاجي أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية أوجبت على من يرغب في رفع دعوى بإحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم القضاء الشرعي بأن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب التوفيق الأسري باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المطلوب فيها إجراء وقتياً أو مستعجل وإجراءات التنفيذ، مؤكداً أنه ووفقاً للتعديل الجديد فإن اللجوء للتوفيق الأسري لطلب تسوية النزاع ليس اختيارياً. وأشار إلي أنه ومن منطلق الحرص على الحياة الأسرية وتعزيز استقرارها، فقد جاء المرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الأخير، ليفتح الطريق أمام تسوية المنازعات والخلافات الأسرية من خلال التوفيق الأسري قبل اللجوء للمحاكم. وأعلن وكيل العدل أن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أصدر قرار رقم 84 لسنة 2015 بتشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية.
وبين أنه فيما يتعلق بموضوع الصلح في شأن النزاع المطروح، فلا يكون إلا بموافقة أطرافه بطبيعة الحال، إذ لا يمكن فرض الصلح على أي طرف أو إجباره عليه، وأن مهمة المكتب مساعدة الأطراف على الوصول للصلح قدر الإمكان، وإلا توجب على المكتب إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها، إرسال الطلب إلى المحكمة الشرعية للسير في الإجراءات القضائية فيما لم يتفق عليه أطراف النزاع الأسري. وأعرب عن تقديره للمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة لجهودهم الكبيرة في دعم دور مكتب التوفيق الأسري والعمل المشترك الرامي لترسيخ المفهوم لدى الأطراف الأسرية باعتبار أن الصلح سيد الأحكام ويسهم في استقرار الأسرة والمجتمع.
وأكد العمل على تهيئة المناخ المناسب للمكتب لتحقيق قصد المشرع من التعديل، وتدعيمه بالخبرات والأخصائيين بما يمكنه من أداء مهامه المنشودة على أكمل وجه ممكن.