كتب - إيهاب أحمد: يناقش مجلس الشورى مشروع قانون يقضي بسحن 10 سنوات وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف دينار لكل من تسبب في نقل فيروس الإيدز عمداً.ويقضي مشروع قانون وقاية المجتمع من متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه بالحبس سنة وبغرامة تتراوح بين ألفي دينار و20 ألف دينار، أو إحدى العقوبتين، لمن تسبب بخطئه في نقل الفيروس إلى الغير.كما عاقب المشروع بالحبس ستة أشهر أو بغرامة 500 دينار من مارس التمييز أو حط من كرامة أو انتقص من حقوق أو استغل مريض الإيدز. ويعاقب من نشر البيانات الشخصية أو أفشى المعلومات الطبية للمتعايش مع الفيروس بالحبس ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 500 وألف دينار أو إحدى العقوبتينوعاقب مشروع القانون كل من أنهى خدمة البحريني أو حرمة من العمل لإصابته بفيروس الإيدز أو حرم المتعايش مع الفيروس من التعليم أو فصله أو نقله من المدرسة أو قيد حقه في التعليم بغرامة تتراوح بين 500 وألف دينار. وفيما يلي نص مشروع قانون وقاية المجتمع من متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه.تعريفات المادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:الوزير: الوزير المعني بشؤون الصحة.الوزارة: الوزارة المعنية بشؤون الصحة.المرض: متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز)، وهو مجموعة أعراض وعلامات مرضية تنتج عن ضعف جهاز المناعة في جسم الإنسان.الفيروس: الفيروس المسبب لمرض (الإيدز).المتعايش مع الفيروس: الشخص المصاب بعدوى الفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) سواء ظهرت عليه الأعراض أم لم تظهر.اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز).ممثل المتعايش مع الفيروس: الزوج والأقارب حتى الدرجة الثالثة، أو محامي المتعايش مع الفيروس، أو الوصي أو القيم أو الولي على المتعايش مع الفيروس ناقص الأهلية، أو رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة التي ينتمي إليها المتعايش مع الفيروس إذا لم يكن له أقارب في المملكة أو تعذر حضورهم، بحسب الأحوال.المشتبه في إصابته بالفيروس: الشريك الجنسي للمتعايش مع فيروس نقص المناعة أو المشارك معه في حقن التعاطي أو كل من تعرض لإحدى طرق نقل العدوى.المؤسسات الصحية: كل منشأة حكومية أو خاصة مرخص لها بمزاولة وتقديم الخدمات الصحية.اللجان الطبية: هي الجهات المخولة لتحديد عجز المريض عن مزاولة عمله والتي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.المهن الصحية: مهن الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، والمهن الطبية المعاونة المبينة بالجدول المرفق بالقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة.حقوق المتعايش مع الفيروسالمادة (2)يتمتع المتعايشون مع الفيروس بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والاتفاقات الدولية المصادق عليها من الدولة والقوانين المعمول بها، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضدهم، أو يؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب الإصابة على اختلاف أجناسهم وأعمارهم.المادة (3)للمتعايشين مع الفيروس الحق في تلقي جميع أنواع العناية الطبية والعلاج المنتظم في المستشفيات العامة والمراكز الطبية الحكومية المتخصصة.المادة (4)لا يجوز إنهاء خدمة الموظف أو العامل البحريني بسبب إصابته بالفيروس، كما لا يجوز حرمانه من العمل طالما أن باستطاعته القيام به، إلا إذا ثبت عجزه عن ذلك بموجب تقرير طبي من اللجان الطبية بالوزارة، ويكون له الحق في طلب نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع حالته الصحية، كما يحق لصاحب العمل نقله إلى وظيفة أخرى إذا كانت وظيفته الحالية قد تسبب خطراً على المتعاملين معه بحسب قرار اللجان الطبية.المادة (5)للمتعايشين مع الفيروس الحق في التعليم، ويحظر فصلهم أو نقلهم من المدارس بسبب الإصابة أو إخضاعهم لأية ممارسات من شأنها تقييد حقهم في التعليم.المادة (6)تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على توفير المشورة القانونية والمساعدة القضائية اللازمة للمتعايش مع الفيروس وأفراد أسرته والمتأثرين به في حالة إعسارهم وحاجتهم إلى إقامة دعوى لحماية حقوقهم فيما يخص المرض.المادة (7)يحظر نشر البيانات الشخصية للمتعايش مع الفيروس في أي وسيلة من وسائل النشر، إلا إذا وافق المتعايش مع الفيروس أو ممثله على ذلك كتابةً أو في الأحوال التي تقرّها التشريعات النافذة.المادة (8)على العاملين في المجال الطبي والصحي المحافظة على سرية المعلومات الطبية والشخصية للمتعايش مع الفيروس، وعدم إفشائها إلا في الأحوال التي يوجبها القانون.المادة (9)إذا كان المتعايش مع الفيروس طرفاً في دعوى قضائية يتعلق موضوعها بالفيروس، فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلبه أو طلب من يمثله أن تجعل المحاكمة سرية، مع عدم الإخلال بمبدأ علانية جلسة النطق بالحكم.المادة (10)تكون اختبارات الكشف عن الفيروس طوعية عدا الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.المادة (11)للمتعايشين مع الفيروس الحق في حضانة الطفل مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لها.المادة (12)على الوزارة القيام بتدريب وتأهيل المتعايشين مع الفيروس لتمكينهم من توعية غيرهم للوقاية من مرض الإيدز.واجبات المتعايش مع الفيروسالمادة (13)على من يتم اكتشاف إصابته بالفيروس التوجه إلى الوزارة لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق انتقال الفيروس.المادة (14)على المتعايش مع الفيروس التقيد بالتعليمات التي تعطى له من المؤسسات الصحية التي تتولى علاجه، بهدف الحيلولة دون نقل الفيروس إلى الآخرين. ويحظر على المتعايش مع الفيروس، فور علمه بإصابته، القيام بأي سلوك من المتعارف عليه أنه يؤدي إلى نقل الفيروس إلى الغير. المادة (15)إذا اكتشفت المؤسسة الصحية الحكومية أو الخاصة إصابة أحد الأشخاص بالفيروس، وكان هذا الشخص طرفاً في علاقة جنسية، فعلى الوزارة إبلاغ المشتبه في إصابتهم بالفيروس.الحماية والتوعية المادة (16)تنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب «الإيدز»)، برئاسة الوزير، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية والجهات ذات الاختصاص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل اللجنة والأحكام الخاصة بعملها.المادة (17)تختص اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب «الإيدز» بالأمور الآتية:1 - وضع إستراتيجية تهدف إلى الوقاية من الإصابة بهذا المرض، على أن يشمل ذلك فحص الأشخاص المتبرعين بالدم، والمرضى المصابين بأمراض تجعلهم عرضة للإصابة بالمرض.2 - وضع برامج لتثقيف الجمهور عن هذا المرض، وكيفية الإصابة به، وطرق الوقاية منه.3 - وضع برامج خاصة لتثقيف المتعايشين مع الفيروس وذويهم ومن يخالطونهم ويشتركون معهم في محل إقامتهم عن كيفية التعامل مع المرض ومضاعفاته، وكيفية منع انتقاله.4 - وضع الضمانات والترتيبات اللازمة للحفاظ على سرية الإجراءات الخاصة بعمل الفحوص المتعلقة بهذا المرض ونتائجها.5 - وضع نظام لإعادة فحص العينات الإيجابية بأكثر من طريقة واحدة.6 - الإشراف على تنفيذ خطط الوقاية من هذا المرض بعد اعتمادها من الوزير.رفع تقارير دورية إلى الوزير متضمنة توصيات اللجنة والتطورات العلمية المحلية والعالمية عن هذا المرض.المادة (18)على المؤسسات الصحية اتباع الإجراءات والتدابير العامة للسلامة في جميع العمليات التشخيصية والعلاجية، واتخاذ جميع التدابير الصحية اللازمة للحيلولة دون انتقال الفيروس لمتلقي الخدمة الصحية.المادة (19)على الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على الفحص الطوعي للكشف عن الفيروس.المادة (20)على المؤسسات الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدريب ورفع قدرات الأطباء والفنيين العاملين وتطبيق أخلاقيات المهن الصحية عند التعامل مع المتعايشين مع الفيروس، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية في هذا المجال، وذلك كله بغرض وقاية المجتمع من المرض وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس.المادة (21)ذوي المهن الصحية الحق في الحصول على الاحتياطات اللازمة لحمايتهم من الإصابة بالفيروس بسبب عملهم، وفي حالة إصابة أحد منهم بالفيروس بسبب عمله، يكون له الحق في التعويض المناسب وفقاً للقوانين المعمول بها.العقوباتالمادة (22)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نقل الفيروس إلى الغير.ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار، كل من تسبب في نقل الفيروس عمداً إلى الغير.المادة (23)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد عن خمسمائة دينار ، كل من ارتكب فعلاً أو امتنع عن عمل في مواجهة المتعايش مع الفيروس يُشكل تمييزاً ضده أو يؤدي إلى الحط من كرامته أو الانتقاص من حقوقه أو استغلاله بسبب الإصابة.المادة (24)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادتين (7، 8) من هذا القانون.المادة (25)يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، كل من خالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون.أحكام ختاميةالمادة (26)على الوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره.ويصدر الوزير القرارات المنفذة لهذا القانون.المادة (27)على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.إلى ذلك أوصت لجنة الخدمات الشورية بالموافقة على مشروع وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز).
970x90
970x90