كتب - إيهاب أحمد:
اعتذرت الحكومة عن تلبية اقتراح النواب بوقف رسوم الـ72 ديناراً التي فرضتها وزارة الصحة.
وقالت الحكومة، في ردها على الاقتراح برغبة، إن المشرع البحريني تبنى في قانون العمل في القطاع الأهلي السابق رقم (23) لسنة 1976 إلزام أصحاب المنشآت الخاصة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمالها إذا تجاوز عددهم خمسين عاملاً.
وأضافت تنفيذاً لما نصت عليه المادة (95) من ذلك قانون العمل أصدر وزير الصحة القرار رقم (1) لسنة 1977 متضمناً تحديد مقابل تقديم خدمة الرعاية الصحية بمبلغ (30) ديناراً سنوياً عن كل عامل غير بحريني و(18) ديناراً سنوياً عن كل عامل بحريني، ثم صدر قرار وزير الصحة رقم (2) لسنة 2006 بزيادة هذا المبلغ بالنسبة للعمال غير البحرينيين ليكون (42) ديناراً سنوياً اعتباراً من يوليو 2006، على أن يعدل هذا المبلغ ليكون (54) دينارً سنوياً اعتباراً من أول يناير 2007 للفئة نفسها، ثم صدر القرار رقم (6) لسنة 2009 من وزير الصحة كذلك متضمناً تحديد مقابل تقديم خدمة الرعاية الصحية لعمال تلك المنشآت ليكون (60) ديناراً سنوياً عن كل عامل غير بحريني اعتباراً من أول نوفمبر 2009.
وأشارت إلى أنه «مع صدور قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 فقد مد المشرع مظلة الرعاية الصحية الأساسية لجميع العمال بجميع المنشآت، حيث ألزم أصحاب المنشآت بتوفير الرعاية الصحية لعمالها أياً كان عددهم، وذلك على نحو ما نصت عليه المادة (172) من ذلك القانون، ونفاداً للقانون المذكور صدر قرار وزير الصحة رقم (29) لسنة 2014 (والمقدم بشأنه الاقتراح برغبة) بتحديد تكاليف مقابل تقديم خدمة الرعاية الصحية لعمال المنشآت من قبل وزارة الصحة بمبلغ (72) ديناراً سنوياً عن كل عامل غير بحريني، (22.5) ديناراً سنوياً عن كل عامل بحريني.
وقالت إن الزيادة في القرار عن القرار السابق (رقم 6 لسنة 2009) تقدر بـ «دينار واحد فقط» عن كل شهر للعامل الأجنبي وحوالي (300) فلس للعامل البحريني في شأن المؤسسات التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر، ومن ثم الزيادة في القرار زيادة بسيطة للغاية واقعاً وفعلاً إزاء ما تقدمه الدولة من خدمات صحية متعددة ومتطورة ومكلفة.
وأضافت أن «تحديد تكاليف مقابل أداء خدمة الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت قائماً فعلاً ومقنناً منذ 1977، ومعمولاً به منذ ذلك الحين وحتى صدور القرار (29) لسنة 2014 ولفتت إلى أن وزارة الصحة تبنت في تحديدها لتلك التكاليف مبدأ التدرج المتوازن في الزيادة وغير المبالغ فيه على نحو ما تقدم.
وقالت الحكومة إن القرار موضوع الرغبة لا غبار عليه من الناحية الدستورية، حيث استقر القضاء الدستوري بالملكة على أن تكاليف الرعاية الصحية المنصوص عليها بالدستور لا تعدو أن تكون ثمناً أو مقابلاً لتلك الرعاية، وليس رسماً بالمعنى القانوني، ومن ثم لا تخضع للضوابط الدستورية التي خضع لها الضرائب والرسوم والتكاليف العامة الأخرى، ولا مخالفة فيها لأحكام المادتين (32/أ) و(107) من الدستور.ومن ثم فإن التكاليف التي تضمنها القرار موضوع الاقتراح تتوافق وأحكام الدستور ولا تخالف أحكامه.
وعن سلامة القرار رقم (29) لسنة 2014 بتحديد تكاليف توفير الرعاية الصحة الأساسية لعمال المنشآت غير البحرينيين بمبلغ (72) ديناراً سنوياً من الناحية القانونية أوضحت الحكومة أن «مفاد المادة (172) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، يقضي أن صاحب العمل أصبح ملزماً بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لجميع العاملين بمؤسسته، وأن وزير الصحة أصبح مكلفاً بإصدار قرار بتحديد نظام وكيفية الرعاية الصحية الأساسية، وذلك بالاتفاق مع الوزير المعني بشؤون العمل في القطاع الأهلي، وأن النص المذكور لم يفرق في تقديم الرعاية الصحية بين المواطن والأجنبي ومن ثم فلا يجوز أن يصدر القرار التنفيذي مخالفاً لهذا النص بتحديد الرعاية الصحية للأجانب فقط.
وقالت إن قرار وزير الصحة صدر صحيحاً من الناحيتين الشكلية والموضوعية، خاصة وأن المادة سالفة الذكر لم تتطلب سماع آراء أصحاب المنشآت على نحو ما تضمنته الرغبة، لا سيما وأن كفالة الرعاية الصحية للموطن لا تعني البتة مجانية تقديم خدمة الرعاية الصحية.
وقالت إن الخدمات التي تقدمها الوزارة مقابل التكلفة المالية المطلوب إيقاف تحصيلها في العديد من الخدمات الطبية والصحية والتي من بينها الكشف الطبي على عمال المنشأة، وإجراء التحاليل المخبرية، وصور الأشعة، وتقديم الأدوية، ورعاية الأمومة والتحصين والعمليات الجراحية البسيطة، وعلاجات الأسنان البسيطة، ولا يتحمل العامل المشمول بنظام الرعاية الصحية شيئاً من التكلفة المالية عن هذه الخدمات، وبالنظر إلى أن التكلفة الفعلية حالياً للمريض غير البحريني الواحد تقدر بمبلغ (99) ديناراً على أقل تقدير، ومن ثم فإن التكلفة المالية التي وردت بالقرار – والتي تبلغ (72) ديناراً ً – تكون أقل بكثير عن التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة، وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق المصلحة العامة ويؤكد سلامة القرار موضوع الاقتراح من كافة الوجوه بما لا محل له لإيقاف تحصيل تلك القيمة.
وبينت إن المؤسسات التي تضم ما يزيد على (50) عاملاً لها الخيار في التسجيل بنظام الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة أو عمل تأمين صحي خاص على عمالها بالشروط الواردة بالقرار، أو بإنشاء عيادة طبية خاصة لعمالها تقدم لهم الخدمات الصحية على مدار (24) ساعة، وعندئذ تعفى هذه المؤسسات من دفع الرسوم أي بالأحرى مقابل توفير خدمة الرعاية الصحية، بمجرد تقديم عقد التأمين أو ترخيص العيادة الطبية إلى اللجنة المختصة بوزارة الصحة لتقرر إعفاءها والذي يبرر وبشكل قوي تعذر تنفيذ الرغبة للأسباب المتقدمة.