وافق مجلس الشورى على تعريفات مشروع قانون يقضي بوقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بوقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، على أن يواصل بحث ما تبقى من مواد المشروع في جلسته المقبلة.
وأكدت لجنة الخدمات أن مشروعي القانون يحققان عدة مبادئ دستورية، أهمها ما نصت عليه المادة (8 فقرة/ أ) من الدستور التي تكفل الدولة بموجبها تقديم الرعاية الصحية والوقاية والعلاج، وتوفير جميع الوسائل اللازمة للوقاية من الأمراض والأوبئة، ومنها مرض نقص المناعة (الإيدز)، وتنسيق الجهود الرسمية للحد من انتشار فيروس نقص المناعة (الإيدز)، والتصدي لانتشار المرض بوضع تقنين يحدد الإجراءات الوقائية وتنظيماتها، وبيان حقوق وواجبات المتعايش مع هذا المرض، ودور الجهات الرسمية إزاءه.
كما رأت اللجنة أيضاً أن مشروعي القانون يسعيان إلى تحقيق: التنسيق بين الجهود الحكومية والخاصة وجهود منظمات المجتمع المدني للحد من انتشار الفيروس، وتنمية الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، وتبصيرهم بحقوق وواجبات المتعايشين مع الفيروس، ووضع الضوابط اللازمة لخلو الدم والأعضاء المتبرع بها من الفيروس، ووقاية أفراد المجتمع من انتقال الفيروس إليهم، وتحسين نوعية حياة المتعايشين مع الفيروس من خلال الآتي: ضمان حقوق المتعايشين مع الفيروس دون تمييز ضدهم بسبب الإصابة به، والعمل على تخفيف أثر الإصابة بالفيروس على المتعايشين معه، وعلى ذويهم عن طريق الدعم النفسي والاجتماعي، وتوعية أفراد المجتمع بخطورة مرض الإيدز من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني.