كتب - حسام الصابوني:
قالت وزارة شؤون الإعلام إن الصحف والمجلات الصادرة في البحرين لا تفرض عليها رقابة مسبقة قبل الطباعة والتداول، بشرط عدم تعارضها مع المبادئ والقيم الأساسية التي نص عليها الدستور وكفلها القانون.
وأضافت الوزارة في ردها على مقترح نيابي بمنع نشر الصور المخلة بالحياء والآداب العامة والمنافية للسلوك الإسلامي في الصحافة المحلية، أنها تقوم بمهمة متابعة المحتوى الإعلامي للمطبوعات التي تنشر وتصدر وتتداول في البحرين من صحف ومجلات، أو أي مطبوع آخر ذي صفة تجارية مراعية في ذلك الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.
وأكدت أنه يجوز بقرار من وزير الإعلام منع تداول المطبوعات التي تتضمن مساساً بنظام الحكم في الدولة أو دينها أو الإخلال بالآداب أو التعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تتضمن الأمور المحظور نشرها طبقاً لأحكام هذا القانون. ولذوي الشأن الطعن في قرار منع التداول أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أو العلم به، وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال.
وقالت الوزارة إنه طبقاً لقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، يتم المعاقبة بغرامة لا تزيد عن ألفي دينار لنشر مواد منافية للآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة.
وأوصت لجنة الخدمات بالموافقة على مقترح بقيام الحكومة بمنع نشر الصور المخلة بالحياء والآداب العامة والمنافية للسلوك الإسلامي في الصحافة المحلية (العربية والإنجليزية) وتشديد الرقابة على الصحف والمجلات الخارجية لمراعاة الآداب العامة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.