كتب - إيهاب أحمد:
يصوّت مجلس النواب الثلاثاء على مشروع قانون للدين العام يحدد سقف الدين بـ60% من الناتج المحلي الإجمالي ويلزم الحكومة باتخاذ إجراءات حال وصول الدين العام إلى 40% من الناتج المحلي لمنع وصول الرصيد إلى 60% على أن ترصد في الميزانية المبالغ الكافية للوفاء بتقديرات الفوائد وأقساط القروض.
ويلزم مشروع القانون الحكومة بالاقتراض بقانون مسبق بعد التحقق من الحاجة للاقتراض ووجود أسبابه التي حددها القانون أو أقرها مجلس الوزراء.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون الدين العام على أن «للحكومة أن تقترض بقانون مبالغ بالدينار البحريني أو بأية عملة أخرى عن طريق الاقتراض المباشر أو عن طريق إصدار أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى سندات التنمية وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود النسبة المئوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون على أن تكون الأذونات والسندات وأدوات التمويل لحاملها أو أسمية وقابلة للتداول وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع المصرف أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل المشار إليها سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها».
ونصت المادة (5) على أنه «لا يجوز عقد القرض العام إلا للتحقيق أي من الأغراض التالية:
1 - تمويل عجز الميزانية.
2 - تمويل المشاريع ذات الأولوية المدرجة في خطة الميزانية العامة.
3 - توفير التمويل المدرج في قانون الميزانية العامة أو في أي قانون آخر واللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ.
4 - إعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية.
5 - دعم ميزان المدفوعات.
6 - تمويل أي أغراض أخرى ولأسباب مبررة يقرها مجلس الوزراء.
وتنص المادة 10 من القانون على أنه «يجوز الوفاء بقيمة أي من أدوات الدين العام قبل حلول ميعاد استحقاقها النهائي إلا إذا نص قرار إصدارها على غير ذلك.
وتنص المادة (13) على أنه «أ- لايجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي وبالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات.
ب- في حال زيادة الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 40% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات وجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لمنع وصول ذلك الرصيد إلى نسبة 60% المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال أجل تحدده الحكومة حسب كل حالة على حدة».
وتنص المادة (14) على أنه «ترصد في قانون اعتماد الميزانية العامة سنويا المبالغ الكافية للوفاء بتقديرات الفوائد وأقساط القروض».
وتوافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية مع توصيات مجلس الشورى.
يشار إلى أن مشروع القانون المؤلف من 30 مادة يعود لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث وناقش المجلس المشروع في الدور الأول من الفصل الحالي وأُعيد المشروع لمزيد من الدراسة في دور الانعقاد الأول من الفصل الرابع (17 مارس الماضي).