اتفقت رئيسة جمعية المحامين البحرينية هدى المهزع على بعض النقاط التي عرضتها عدد من المحاميات، المتعلقة بمكتب التوفيق الأسري من حيث صغر المساحة، والموقع، لكنها أكدت أن التجربة مازالت في بدايتها ونحتاج إلى نحو سنة للتقييم. وقالت المهزع إن موظفي مكتب التوفيق الأسري يسعون للعمل على آلية عمل معينة، لكن كيفية التطبيق غير مستقرة حتى الآن، ففي بداية الأمر تمت إحالة جميع الدعاوى للمكتب ماعدا المستعجلة منها، وفي محاولة من المتنازعين لتفادي اللجوء للمكتب رفعوا دعاوى بصفة مستعجلة مما تسبب بتكدسها أمام القضاء المستعجل.وأوضحت بأن التوفيق الأسري وجد للإصلاح بين الطرفين، والاستماع لنقاط الخلاف ومحاولة تقريب وجهات النظر، وفي حال لم تفلح المساعي بالحل الودي بينهما، يضطر المكتب لإصدار الاتفاقية وإعطائهم شهادتهم لمكتب الشكاوى لإقامة الدعوى الشرعية، فيما يأخذ الاتفاق صيغة التنفيذ من القاضي الشرعي، ويكون بمثابة سنداً تنفيذياً. وأكدت المهزع بأن الهدف من إنشاء المكتب هو الحفاظ على الأسرة والحلول الودية لكن كيفية التطبيق تحتاج إلى شمولية، ونحن بحاجة إلى أخصائيين واستعداد شامل من كل النواحي وإدارة متكاملة، لتحقيق الهدف المنشود من وضع القانون. وبينت بأن هناك أكثر من 20 حالة تتردد في اليوم على مكتب التوفيق الأسري من غرفتين، لا تحافظ على السرية، بالإضافة إلى كوادر قليلة، والمحامون يشعرون بتطويل الإجراءات ولم يحلل إشكالية تكدس القضايا. واقترحت المهزع تعيين قاض شرعي تابع لمكتب التوفيق الأسري، لإنهاء الدعاوى التي خلصت إلى نتيجة نهائية وهي الانفصال بين الزوجين» الطلاق».تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء والأعلى للمرأة دشنا مكتب التوفيق الأسري في 17 فبراير. وفي 20 سبتمبر 2015 صدر مرسوم ملكي بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986جاء فيه:المادة الأولى: يُستبدل بنصي المادتين (1) و(25) مكرراً الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، النصان الآتيان:مادة (1): «في غير الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المطلوب فيها إجراء وقتياً أو مستعجلاً وإجراءات التنفيذ، يجب على من يرغب في رفع دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس التي تختص بها محاكم القضاء الشرعي، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب التوفيق الأسري، وإذا رفعت الدعوى ابتداءً إلى المحاكم الشرعية بشأن المنازعات التي تختص بها، في المسائل التي يجوز الصلح فيها دون تقديم طلب تسوية إلى مكتب التوفيق الأسري ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها، يجب على المحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى مكتب التوفيق الأسري للقيام بمهمة التسوية».مادة (1) مكرراً: «يجب على هيئة مكتب التوفيق الأسري بذل كل ما يلزم من جهد في سبيل تسوية النزاع ودياً حفاظاً على كيان الأسرة، على أن تنتهي التسوية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ولمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى، فإذا تم الصلح أثبت في محضر يوقعه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السند التنفيذي وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه، وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها يرسل الطلب وجميع الأوراق إلى قسم تسجيل الدعاوى ليقوم بقيده كدعوى في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ تسلمه لملف الدعوى من مكتب التوفيق الأسري، وذلك للسير في الإجراءات القضائية فيما لم يتفق عليه أطراف النزاع، ويعلن الأطراف بذلك».
970x90
970x90