يهدف القانون الجنائي البحريني إلى حماية المجتمع البحريني بشتى طوائفه من الجريمة بمختلف أنواعها، ومن ضمن المجتمع البحريني الأطفال القصر.
فلقد أقر المشرع البحريني في المادة 392 من قانون العقوبات عقوبة الحبس التي قد تصل إلى 3 سنوات على من يقوم بالاحتيال على قاصر وسلب ماله فنص على (أن يعاقب بالحبس من انتهز حاجة قاصر أو محجور عليه أو من حكم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه، أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل منه إضرار بمصلحته أو بمصلحة غيره على مال أو على إلغاء سند أو تعديله، فإذا وقعت الجريمة من وليه أو وصيه أو قيم عليه أو من ذي سلطة عليه عد ذلك ظرفاً مشدداً، ويفترض علم الجاني بقصر المجني عليه أو استمرار الولاية أو الوصاية عليه, ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن مقدوره بحال الوقوف على الحقيقة).
ويعتبر هذا التجريم حماية للقاصر من الاستغلال من قبل الذين ينتهزون عدم خبرته وصغر سنه فيحملونه على تصرفات ضارة به ويحصلون منه على مقابل مادي لا يتناسب مع ما تم تقديمه من خدمات، وما كان يتاح لهم الحصول على ذلك المقابل المادي لو كان تعاملهم مع شخص بالغ.
وتقوم تلك الجريمة على ثلاثة أركان:
-1 حالة المجني عليه:
إذ يتعين أن يكون المجني عليه قاصراً أو محجوراً عليه أو من حكم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه.
-2 الركن المادي:
وهو الفعل الذي يتمثل في انتهاز فرصة احتياج أو ضعف في نفس المجني عليه القاصر والنتيجة التي تتمثل في حصول المتهم على كتابة أو ختم أو مخالصة متعلقة بمبلغ من النقود أو منقول أو تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات المالية أو إلغاء سند أو تعديله المهم هو الإضرار بمصلحة القاصر المادية، والركن المادي يفترض الإضرار بالمجني عليه في صورة القصد الجنائي.
-3 انتهاز فرصة احتياج المجني عليه:
يمثل هذا العنصر الفعل الذي تقوم به الجريمة ويعني انتهاز الاحتياج أو الضعف والاحتيال والنصب لاستغلال أموال القاصر، والاستغلال هو الاستفادة على نحو غير عادل من ظروف القاصر فالمتهم المحتال ينتهز معاناة المجني عليه احتياجاً أو ضعفاً ليستنزف ثروته ويجني بذلك ربحاً لا يستحقه.
ويشدد المشرع في العقوبة إذا وقعت هذه الجريمة من ولي القاصر أو القيم عليه، وذلك لأن ولي القاصر أو القيم عليه هو أقرب الناس للقاصر والمفروض أنه القائم على حماية القاصر وحماية ماله.