حدد قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم (99) لسنة 2015 بشأن تحديد الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدم بموجب أحكام قانون التطوير العقاري مبلغ 20 ديناراً مقابل طلب القيد في سجل قيد مشاريع التطوير العقاري والمطورين، فيما حدد القرار رسوماً لخمس فئات مقابل الحصول على ترخيص التطوير العقاري أو تعديله تبدأ من خمسة آلاف دينار للمشروع البالغة قيمته التقديرية أقل من مليون دينار، وصولاً إلى 50 ألف دينار للمشاريع التي تتجاوز قيمتها التقديرية 10 ملايين دينار.
وشملت بقية الفئات الخمس، 10 آلاف دينار للمشروع التي تتراوح قيمته التقديرية بين مليون إلى ثلاثة ملايين دينار، و20 ألف دينار للمشاريع التي تتراوح قيمتها التقديرية بين ثلاثة ملايين إلى سبعة ملايين دينار، و30 ألف دينار للمشاريع التي تتراوح قيمتها التقديرية بين سبعة ملايين إلى 10 ملايين دينار.
وتضمن القرار رسوم الخدمات التي يقدمها جهاز المساحة والتسجيل العقاري بموجب أحكام القانون، وهي على النحو التالي 500 دينار للتأشير بمشروع التطوير في صحيفة العقار، وألف دينار للتأشير في سجل الأرض باتفاقية الشراء بين المطور الرئيسي والفرعي أو مشتري الوحدة على الخريطة، و100 دينار لقيد مشروع التطوير العقاري على الخريطة وإصدار شهادة القيد، و100 دينار لقيد عقد بيع الوحدة العقارية على الخريطة وإصدار شهادة القيد، و100 دينار لقيد التصرفات القانونية والحقوق المعنية على المشروع أو عقد بيع الوحدة العقارية.
ودعا الوزير عصام خلف جميع الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري إلى البدء في الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل رسمياً وفق أحكام قانون التطوير العقاري، إثر صدور قرار بشأن تحديد الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون.
وقال «يأتي صدور القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2015 استكمالاً للأدوات القانونية التي نص عليها القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من فبراير من العام الحالي والذي جاء لوضع الضوابط اللازمة لمعاملات بيع العقارات على الخريطة كأحد الإجراءات القانونية الاحترازية لتفادي تكرار ما يعرف بمشاريع التطوير العقاري المتعثرة، وذلك بما يحفظ حقوق المستثمر والمشتري والمطور والممول على حد سواء، إيماناً من حكومة مملكة البحرين بأهمية صون الحقوق وحفظها في دولة المؤسسات والقانون».
وأشار إلى أن التطور التشريعي الذي خضع له مجال التطوير العقاري، لابد أن يواكبه تطور متواز على صعيد منح الرخص والذي تتدارس الوزارة في الوقت الحالي مختلف الخيارات المناسبة على نحو يكفل بوضع توجيهات الحكومة الموقرة موضع التنفيذ والخاصة بتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالبلديات والبناء والتعمير.
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدت في 2 نوفمبر الحالي على مشروع قرار بشأن تحديد الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدم بموجب أحكام قانون التطوير العقاري، وذلك بعد بحثه للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بناء على عرض سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وتنص المادة (20) من قانون التطوير العقاري على أن «يصدر بتحديد الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون، كالقيد في السجلات وإصدار وتعديل التراخيص المنصوص عليها فيه، قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز 50 ألف دينار، ويحدد القرار فئات الرسوم بحسب قيمة المشروع».
تجدر الإشارة إلى أن المادة (23) من قانون التطوير العقاري حددت الجزاءات القانونية التي تترتب على كل مطور باع أو عرض وحدة على الخريطة أو زاول النشاط دون ترخيص، أو أقدم على التلاعب في قيد سجلات المشاريع.