أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الرابعة الحكم المستأنف بإلزام رجل أعمال بدفع 100 ألف دينار لمواطن لإخلاله بالعقد المبدئي لبيع عمارة واستلامه عربوناً بقيمة 50 ألف دينار، مع إلزامه بالمصاريف.
وجاء الحكم استناداً لنص المادة رقم 54 مـــن القانون المدني «إذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله، وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر».
وأشارت المحامية نادية الجندي إلى أن المواطن اتفق مع رجل الأعمال على شراء بناية قيمتها مليون دينار، وبعد الانتهاء من أعمال التشطيب سيقوم باستلامها، وتم توقيع عقد عمل مبدئي ودفع عربوناً قدره 50 ألف دينار. وانتهت أعمال التشطيب وعندما توجه المواطن لإتمام عملية الشراء فوجئ بأن رجل الأعمال يتهرب من مكالماته والالتقاء به، لبيع البناية لشخص آخر مقابل مليون و300 ألف دينار.
وترأس الجلسة القاضي محمد البوعينين، وعضوية القاضيين موسى الموسى ومعاذ العايدي، وأمانة سر أحمد الغريفي.