أرجأت المحكمة الكبرى الإدارية أمس، الدعوى المرفوعة من قبل معلم أول تم تحويله إلى معلم إلى جلسة 23 فبراير المقبل للدراسة.
وكان المحامي محمود ربيع تقدم بلائحة دعوى، قال فيها إن موكله تم تعيينه قائماً بأعمال معلم أول في فبراير 2011 وجدد له بالوظيفة أكثر من مرة، قبل إعادته في أبريل 2014 لوظيفة معلم، بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لشغل وظيفة معلم أول.
وقال «عند مطالعة القرار الوزاري رقم 310 لسنة 2009 بشأن شروط ومعايير الترشيح لشغل وظيفة معلم أول، نجد أن المدعي يتمتع بكافة الشروط لشغل الوظيفة، حسبما اشترطت المواد من 1 - 5، ولذا ندب من قبل وزارة التربية والتعليم لأداء أعمال معلم أول وفقاً للمادة السادسة من ذات القرار».
وأضاف أن وزارة التربية خالفت المادة السابعة من القرار وتنص على «يثبت من يندب على وظيفة معلم أول بعد اجتيازه لبرامج التمهين المعدة من قبل الجهات المعنية والمصممة لهذه الوظيفة ووفقاً لنتائج تقييم الأداء الوظيفي والمعايير المحددة في هذا الشأن، ويمنح درجة حسب التسلسل بعد إكماله 4 سنوات على آخر درجة، وبشروط ومتطلبات التمهن لكادر الوظائف التعليمية المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية في 11 يناير 2007».
وأكد أن موكله اجتاز برنامج التمهين المعد من قبل وزارة التربية وحصل على الشهادة المطلوبة، وكان أداؤه الوظيفي ممتازاً، وزكاه مسؤولوه ورؤساؤه لتولي وظيفة معلم أول.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم.
970x90
970x90