كتبت - مروة العسيري:
أكد نواب أن المشروع بقانون الخاص بـ»المسؤولية الطبية»، والذي استغرق 6 سنوات بين أروقة المجلس والحكومة ليتحول من مقترح بقانون إلى مشروع، سيناقش الدور المقبل، مشددين على أن علاج الأخطاء الطبية المتكررة سيكون عبر إقرار مشروع القانون بسرعة.
وقالوا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المشروع تأخر كثيراً وأن الوضع العام الصحي في البحرين اليوم بحاجة ماسة له، مرجعين «سبب التأخير للوقت الطويل الذي أخذته جمعية الأطباء للخروج برأي يمثل أغلبية الاستشاريين الخبراء».
وأشاروا إلى أن مشروع القانون شامل ويسد الثغرات القانونية مع رؤية متطورة تتمثل في تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وإعطائها مهام التحقيق في الأخطاء الطبية.
وأكدوا أن تأمين الأطباء ضد مسؤولية الأخطاء الطبية ركن أساسي ومهم في مشروع قانون «المسؤولية الطبية».
وعرف القانون الماثل أمام اللجنة في المادة (15) الأخطاء الطبية ونص على «يعد خطأ طبياً كل خطأ يرجع إلى أي من الآتي: الجهل بأمور فنية استقر عليها العرف الطبي ويفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها، الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة، بما في ذلك مراقبة الطبيب لمعاونيه في التدخل الطبي ومسؤوليته عن أعمالهم وأخطائهم مت كانوا تحت رقابته، وفي جميع الأحوال يراعى في تقرير الخطأ الطبي الظروف الخارجية التي وجد فيها الطبيب وقت التدخل الطبي، وتخصص الطبيب الاستشاري».
لجنة عليا للمسؤولية الطبية
وقال رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي إن «مشروع المسؤولية الطبية شامل ويسد ثغرات قانونية مع رؤية متطورة جداً متمثلاً بتشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وإعطائها مهام التحقيق في الأخطاء الطبية».
ونصت المادة (17) من القانون «على تشكيل لجنة طبية فنية دائمة تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية» بناء على عرض الوزير، تضم أطباء استشاريين من وزارة الصحة، كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج ممن يحمل لقب أستاذ، وحدة الخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين، جمعية الأطباء البحرينية، جمعية أطباء الفم والأسنان، جمعية الصيادلة، القطاع الطبي الخاص، وأعطى لمجلس الوزراء إضافة أية جهات طبية أخرى إلى عضوية اللجنة. وشرحت المادة (18) من القانون كيفية اجتماع اللجنة ومزاولة عملها حيث «تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، للنظر فيما عرض عليها من موضوعات، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، ويحظر على كل عضو من أعضاء اللجنة حضور أي اجتماع تعقده اللجنة لنظر أي من الموضوعات التي يكون له فيها أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية، ولا يجوز له الإدلاء برأيه في شأن ذلك الموضوع». ونظمت المادة (19) عمل اللجنة مع المحكمة المختصة والنيابة العامة ونصت على « للمحكمة المختصة وللنيابة العامة تكليف اللجنة بتقديم تقرير بشأن مدى وجود خطأ طبي مع بيان أسبابه وما لحق بالمريض من أضرار، ومدى علاقة الخطأ بالضرر، وغير ذلك من المسائل المحددة في الأمر الصادر بتكليف اللجنة، وتبدي اللجنة رأيها الفني في المسائل المعروضة عليها والمتعلقة بمخاطر المهنة والخطأ الطبي، تتولى اللجنة دراسة التقارير والشكاوى التي تحال إليها من الوزير والمتعلقة بالممارسات الطبية».
وحددت المادة (20) المدة الزمنية التي يجب أن تعد اللجنة تقاريرها فيها «وهي فترة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الموضوع عليها، ويجوز للجهة الطالبة مد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى لا يزيد مجموعها على تسعين يوماً (...)». وسرد الماضي قصة المشروع الذي مازال قيد الانتظار في اللجنة لمرئيات اللجنة المشتركة التي شكلت بعد مشاورات عديدة بين النواب والجهات المختصة، موضحاً «أن اللجنة اتفقت مع وزارة الصحة على الكثير من البنود ولكن كان هناك تباين في وجهات النظر بشان بعض البنود وتوزعت هذه الاختلافات في الرؤى بين اللجنة والوزارة وجمعية الأطباء إلى إن تم الاتفاق على تشكيل ورشات عمل مغلقة تكفلت وزارة الصحة بها وبمكانها وتوفير جميع المستلزمات لها، وتم عقد اكر من اجتماع بحضور ممثلين من وزارة الصحة وجمعية الأطباء وكذلك المستشفى العسكري وجامعة الخليج العربي ومن ضمنها كذلك الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن وباحثين قانونين». وأشار الماضي إلى أن اللجنة شارك فيها النائبان د.جمال صالح ود.سمية الجودر وكانوا ممثلين للجانب النيابي، مبيناً أن «اللجنة لم تنتهِ بعد من مرئياتها التي لابد أن تستلمها لجنة الخدمات بداية هذا الدور ليتم تحريك الملف»، مؤكداً «أن هذه المرئيات والملاحظات مهمة جداً للجنة خصوصاً أنها جاءت بعد اجتماع ذوي الاختصاص الطبي والخبرة القانونية».
وواصل الماضي «سترسل اللجنة خطاب تذكير لجميع الجهات المشاركة باللجنة بضرورة تسليم مرئياتهم، خصوصاً أن الوضع الحالي يحتاج بالفعل إلى تنظيم في مسألة تحمل المسؤولية الطبية للأخطاء التي تحصل».
سد ثغرات قانونية
ومن جهته، أكد رئيس كتلة الأصالة -مقدمة المقترح- عبدالحليم مراد أن «تصريحات وزير الصحة بعد تكرار الأخطاء الطبية مؤخراً، كانت تصب جميعها باتجاه أن الوزارة تسعى لتكثيف الجهود ودراسة مشروع قانون جديد ينظم العملية ويسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي»، مستغرباً «من مثل هذه التصريحات، خصوصاً وأن هناك مشروعاً بقانون عند لجنة الخدمات مصاغاً بناء على اقتراح قدمته الأصالة يفي بالمطلوب في ما يخص المسؤولية الطبية ويعالج كل القضايا التي قد تكون سبب في تكرار مثل هذه الممارسات الطبية الخاطئة في المستشفى الوطني».
وتعلق الفصل الرابع من القانون بمحور التحقيق مع مزاولي المهن الطبية، وأعطت المادة (22) الحق لوكيل وزارة الصحة بإعلان مزاولي المهن الطبية من موظفي الوزارة بإحالتهم إلى التحقيق فيما ينسب إليهم من مخالفات تتعلق بأعمال وظائفهم، ويتولى المدير المسؤول في الجهات الأخرى إعلان مزاولي المهن الطبية من منتسبي هذه الجهات بإحالتهم إلى التحقيق، وذلك دون الإخلال بالأنظمة الخاصة بإعلان العسكريين والتحقيق معهم».
وأكدت المادة (23) على أنه «لا يجوز القبض على الأطباء أو حبسهم احتياطياً أثناء التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بناء على أمر النائب العام». وأشار مراد إلى أن المقترح تقدمت به الأصالة في عام 2007 وتم تمريره من السلطة التشريعية ورجع لها في 2010 مصاغاً على هيئة مشروع بقانون، ليظل فوق طاولة الخدمات 3 سنوات.
وأضاف مراد «راجعنا كثيراً رئيس اللجنة الذي كان يؤكد لنا أن المشروع مازال قيد الدراسة وأنه يحتاج إلى تعديلات مهمة».
وطالب مراد باستغلال وجود طبيبين في اللجنة بهذا الدور الأخير من الفصل التشريعي فلم يسبق أن كان من ضمن النواب أطباء، وهم ذوو الاختصاص الذين سيفيدون اللجنة كثيراً».
جدير بالذكر أن بتاريخ 17 سبتمبر عقدت وزارة الصحة مؤتمراً صحافياً بحضور وزير الصحة صادق الشهابي والمستشار القانوني للوزارة بعد إثارة الصحف المحلية لمسألة الأخطاء الطبية وتناقلها بشكل مؤثر جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعية، وأكد المستشار القانوني خلال المؤتمر أنه سيتم رفع مقترح إلى مجلس الوزراء لإفراد المسؤولية الطبية بقانون خاص بعد مشاركة الوزارة في مؤتمر أقيم مؤخراً في الإمارات العربية المتحدة ، ومن جهته قال وزير الصحة إنه يتم حالياً النظر في مشروع القاضي الطبيب الذي تم إجراؤه في المملكة العربية السعودية.
تأمين الأطباء ضد الأخطاء
ومن جانبه، وصف عضو لجنة الخدمات د.جمال صالح «فصل تأمين الأطباء ضد مسؤولية الأخطاء الطبية بالركن الأساسي والأهم في المشروع الموجود عند اللجنة»، مبيناً «أن القانون الحالي المعمول فيه بالبحرين لا يتطرق لهذه المسألة ولم يعمل بها يوماً»، وأضاف «ولكنه مطلب رئيس مسبق لتطبيق قانون المسؤولية الطبية».
وبينت مسودة المشروع بقانون الذي تدرسه اللجنة في الفصل الخامس منه المواد المتعلقة بالتأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية، ونصت المادة (24) على «فيما عدا الجهات الحكومية، يحظر مزاولة إحدى المهن الطبية بالمملكة دون التأمين على من يزاول المهنة ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى شركات التأمين المرخص لها في المملكة»، وحمل القانون المنشأة الصحية التي تستقبل طبيباً زائراً مسؤولية التأمين ضد المسؤولية عن خطئه الطبي في مواجهة المضرور، وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ (...)».
وواصل د.صالح «القانون مازال قيد البحث لأن فيه وجهات نظر مختلفة بين الأطباء والوزارة وهيئة تنظيم المهن، كما إنه وبصورته الحالية كمشروع قانون يحتاج إعادة صياغة وتعديلات كبيرة».
وأشار د.صالح «إلى أن قرار لجنة الخدمات بأخذ جميع وجهات نظر الأطراف المعنية كان قراراً حكيماً يوثق ويحكم عملها على التقرير».
وبين عضو اللجنة المشتركة د.صالح «أن البحث من جمعية الأطباء أخذ وقتاً طويلاً للخروج برأي يمثل أغلبية الاستشاريين الخبراء، وستبدأ لجنة الخدمات مراجعاتها على القانون في بداية اجتماعاتها للوصول لرؤية موحدة».
واستعرض المشروع العقوبات لمخالفة أحكامه في الفصل السادس، حيث تراوحت العقوبات بين الإعدام والسجن المؤبد والغرامات.
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من خالف حكم المادة (9) والتي تنص على «لا يجوز إنهاء حياة المريض أياً كان السبب، ولو كان ذلك بناءً على طلبه أو طلب ذويه».
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (10) و(12)، واللتين تتعلقان بعمليات استنساخ الكائنات البشرية، وتلقيح المرأة صناعياً أو زراعة جنين في رحمها.
{{ article.article_title }}
{{ article.formatted_date }}