قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة ببراءة متهم من جريمة إصدار شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للتصرف فيه.
وحضر مع المتهم المحامي محمود ربيع الذي قدم مرافعة مكتوبة دفع فيها بانتفاء الركن المادي في الجريمة محل الدعوى إذ أن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذا يتم بذلك طرح الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ونظراً لأهمية إثبات وجود مقابل الوفاء أو انتفائه في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، تقرر محكمة النقض أن مفاد ما جاء بنص المادة 337 من قانون العقوبات ومذكراتها الإيضاحية أنه يشترط لتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد توافر أركان ثلاثة، هي إصدار ورقة تتضمن إلتزاماً صرفياً معيناً هي الشيك أي إعطاؤه أو مناولته للمستفيد، وتخلف الرصيد الكافي القابل للصرف أو تجميده، ثم سوء النية، ولا جريمة في الأمر مادام للساحب عند إصدار الشيك في ذمة المسحوب عليه رصيد سابق محقق المقدار خالٍ من النزاع كاف للوفاء بقية الشيك قابل للصرف وأن يظل ذلك الرصيد خالياً من التجميد الذي يحصل بأمر لاحق من قبل الساحب بعدم الدفع.
وأضاف المحامي ربيع أنه بالاطلاع على الشيك محل الجريمة وتاريخه ومقداره نجد أن للساحب – المتهم - رصيداً قائماً وكافياً يوم الاستحقاق مما يؤدي إلى انهيار ركني الجريمة المادي المعنوي، وهذا ما تأكد من إفادة البنك المسحوب عليه مما يقتضي الأمر الحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن «من المقرر قانوناً – أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، ولا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها طرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم. لما كان ذلك، وبعد أن محصت المحكمة الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام واوزنت بينها وبين دليل النفي وترى المحكمة أن دليل الاتهام بشأن الواقعة قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام ولا تطمئن إلى أن الواقعة جرت على الصورة التي رواها المبلغ ويساور وجدانها الشك والريبة فيما ردده من أقوال في محضر جمع الاستدلالات حيث ثبت بكتاب البنك وجود رصيد يفوق قيمة الشيك سند الدعوى بحساب المتهم فضلاً عما ثبت بكتاب البنك المسحوب عليه الشيك سالف البيان أن المستفيد فيه والمجني عليه لم يقدم الشيك في تاريخ استحقاقه ولما كان الثابت تخلف ذلك الركن تفيد معه القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه عملاً بنص المادة رقم 255 من قانون الإجراءات الجنائية البحريني.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة انعقدت أمس برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد.