كتب - محرر الشؤون البرلمانية:قررت المحكمة الدستورية حجز الطلب المرفوع من مجلس الشورى حول الطعن بعدم دستورية قانون الكشف عن الذمة المالية، وبحسب البيان المنشور في موقع المحكمة الدستورية فإن المحكمة «نظرَت الطلب المرفوع من مجلس الشورى والمقيد برقم ( ط . ش/ 2015/1)، موضوعه الطعن بعدم دستورية المادتين الثانية والثامنة والفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وذلك لمخالفتها أحكام الدستور، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27 يناير2016». وكان الشورى قد وافق على إحالة الطعن في القانون للمحكمة الدستورية بعد أن تقدم به 19 عضواً في مايو الماضي.ويرى الطاعنون أن إلزام قانون الذمة المالية بالكشف عن ذمة الزوجة يتضمن مخالفة دستورية نظراً لانفصال ذمة الزوج المالية عن ذمة زوجته. وتنص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون(32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية على أن «الذمة المالية في مجال تطبيق القانون هي كل ما يملكه الخاضع لأحكامه، وزوجه، وأولاده القصر، من عقارات ومنقولات داخل المملكة وخارجها وكافة الحقوق المستحقة لهم لدى الغير، وما يملكونه من أسهم وأنصبه في رأسمال الشركات، وما عليهم من ديون مستحقة للغير».يشار إلى أن قانون الذمة المالية صدر في 2010 وصدرت لائحته التنفيذية في 2012 ودخل حيز التطبيق فعلياً في 2014 ويطبق على كل من رئيس وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، نواب رئيس مجلس الوزراء، الوزراء ومن في حكمهم، وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمدراء والعاملين في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة ومجلسي الشورى والنواب والبلديات.كما يطبق القانون على المحافظين ونوابهم ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورؤساء المجالس البلدية ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة بها. إضافة إلى مدراء الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام والموظفين الفنيين بديوان الرقابة المالية والإدارية ورئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات وموظفي الجهاز الفني والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة.
970x90
970x90