كتب - حسن الستري:أوصت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب برفض المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014م بالموافقة على الانضمام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بعدما تحفظ جميع أعضاء اللجنة على المادة 15 الفقرة 4 لعدم توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية في الجملة، طبقاً لرأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشرعي، والتي تنص على أنه «تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم».وأوضحت رئيسة اللجنة رؤى الحايكي أن اللجنة اتخذت قرارها، في اجتماعها أمس، بعد المناقشة المستفيضة لإعادة صياغة التحفظات على الاتفاقية التي جاءت من خلال المرسوم، وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني د.زياد المفرجي ومقارنة القوانين التي تختص بالمرسوم، إلى جانب استعراض ردود كل من اللجنة التشريعية والقانونية، ووزارة الخارجية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للمرأة، والاطلاع على تقرير من الباحثة الاجتماعية حول المواد والبنود من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» التي تحفظت عليها البحرين.من جانبه، قال عضو اللجنة النائب محسن البكري تحفظ الأعضاء على أكثر من مادة، ولكن الفقرة 4 من المادة 15 حصل عليها إجماع، لأنه لا يمكن أن يتم منح المرآة حرية السفر وحرية اختيار المكان الذي تود أن تسكنه.وأشار إلي أنه نتفهم مشاركة البحرين في الاتفاقيات التي تتعلق بالمرأة والطفل، وهي تخدم البحرين سياسيا في الخارج ولكن لا يمكن القبول بأن تكون على ثوابتنا الدينية وعلى استقرار أسرنا، كما إن المرسوم جاء يرفع التحفظات عن أكثر من مادة، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وكأن الأصل هو الموافقة.وينص المرسوم الذي أوصت اللجنة برفضه على أن البحرين ملتزمة بتنفيذ المواد «2» و»15» فقرة «4» إضافة للمادة «16» من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، كما تتحفظ المملكة على نص الفقرة «2» من المادة «9» والفقرة «1» من المادة «29» من الاتفاقية.وطبقاً للمرسوم، فان البحرين تحفظت على منح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما، وأن يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول، فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة.أما المواد التي قرر المرسوم رفع التحفظ عنها، إضافة للمادة التي تتعلق بمنح الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم؛ فتتعلق بأن الدول الأطراف تشجب جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة، واتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة، وفرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي، والامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛ واتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، واتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، وإلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.ومن المواد التي رفع المرسوم التحفظ عنها، مادة تنص على أن «تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة؛ نفس الحق في عقد الزواج، ونفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل، نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، ونفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول، ونفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة الحقوق، ونفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول، ونفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل، ونفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض، كما لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً.وفي سياق آخر، بينت الحايكي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها امس تقرير الاقتراح برغبة بإنشاء نادٍ نسائي في مدينة قلالي واطلعت على التقارير الخاصة بالمقترح وقررت اللحنة مخاطبة كل من وزارة شؤون الشباب والرياضة واللجنة البرلمانية للشباب والرياضة للحصول على المرئيات التي تختص بالمقترح للمزيد من الدراسة خلال اجتماع اللجنة المقبل .وفي ذات الاجتماع، اجتمع أعضاء اللجنة مع مقدم المقترح النائب علي بوفرسن وتم مناقشة الاقتراح برغبة بتطبيق برنامج محو الأمية البدنية لرياض الأطفال والمراحل التعليمية الأساسية وتم الاطلاع على مرئيات وزارة التربية والتعليم، وقررت اللجنة طلب الاجتماع بوزارة التربية والتعليم لمناقشة حيثيات المقترح وأهدافه في ظل سياسة الوزارة الحالية والمتعلقة برياض الأطفال خلال الأسابيع المقبلة.وتضم اللجنة: رؤى الحايكي رئيساً، وفاطمة العصفور نائباً، وعضوية: أنس بوهندي ومحسن البكري.
970x90
970x90