كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن اللافتات العاشورائية لا يجوز مباشرتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة البلديات أو موافقة اللجنة الوطنية للإعلانات. وفي حالة مخالفة ذلك تعد جريمة تستوجب الإزالة بالطريق الإداري. وأشار الوزير، في معرض رده على سؤال للنائب ماجد الماجد عن المعايير التي تقوم بها وزارة الداخلية بإزالة اللافتات والشعارات والرايات والأعلام، إلى أن الداخلية هي الوزارة المسؤولة عن إنفاذ القانون والسلامة العامة، حيث تختص بتطبيق القانون بغية المحافظة على الأمن العام وحماية الأرواح والأموال والأعراض واتخاذ كافة التدابير لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها، كما إنها تسعى جاهدة للمحافظة على صون حرية الرأي والتعبير التي قررها الدستور وذلك في إطار سعيها للمحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة ومنع الانزلاق إلى ما يهدد السلم الأهلي.
وذكر الشيخ راشد أن منهج وزارة الداخلية وأسلوب عملها يقوم على الالتزام بالدستور والقانون، وفي هذا الإطار تعد اللافتات والشعارات والرايات وغيرها من قبيل الإعلانات غير الدعائية التي عرفتها المادة (1) من قرار وزير شؤون البلديات23 لسنة 2005 بشأن تنظيم الإعلانات غير الدعائية بأنها الإعلانات التي لا يقصد بها الترويج أو الدعاية لسلعة أو خدمة أو نشاط أو غرض من الأغراض التجارية أياً كانت وسيلة الإعلان، ومن ثم لا يجوز مباشرتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة البلديات أو موافقة اللجنة الوطنية للإعلانات. وفي حالة مخالفة ذلك تعد جريمة تستوجب الإزالة بالطريق الإداري.
وجاء في الرد: «وإن كانت البلديات باعتبارها صاحبة الاختصاص الخاص هي المنوط بها اتخاذ الإجراءات القانونية بإزالة تلك المخالفات، إلا أنه ونظراً لكثرة تلك المخالفات في هذه الآونة. ومن منطلق أن وزارة الداخلية صاحبة اختصاص عام وفقاً لنص المادة (1) من المرسوم بقانون 3 لسنة 1982 المعدل بالمرسوم بقانون 37 لسنة 2002 بشأن قوات الأمن العام وذلك بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب داخل البلاد، كما تختص باتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها وكذلك معاونة سلطات الدولة في تأدية وظائفها وفق أحكام القانون، فإن وزارة الداخلية تقوم بالتنسيق مع البلديات ومعاونتها في إزالة تلك المخالفات بالتواجد معها لحفظ الأمن والنظام أثناء تنفيذ عملية الإزالة خاصة في المناطق ذات الخطورة الأمنية بناءً على طلبها من واقع اختصاصاتها وحرصها على النظام العام»، منوهاً إلى أن وزارة الداخلية تقوم بمعاونة جميع سلطات الدولة وليس البلديات فقط وذلك من منطلق واجبها في معاونتها لتأدية وظيفتها.
أماكن رفع اللافتات
وأكد الوزير أن الوزارة تلتزم بإعمال القانون الذي نظم هذه التفرقة حيث حظرت المادة (12) من المرسوم بقانون 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات مباشرة الإعلان على دور العبادة والمباني العامة أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة للخدمات العامة، كما حظرت المادة (18) من القرار رقم 2 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات المعدل وضع الإعلانات مطلقاً بجميع أنواعها على الأعمدة الخاصة بالخدمات العامة كأعمدة الكهرباء والهاتف. أما الأملاك الخاصة بالمواطنين فإنه عملاً بنص المادة (13) من المرسوم بقانون 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات يجوز وضع مثل تلك اللافتات والشعارات بعد موافقة البلديات وأصحاب الشأن على المباني السكنية والأملاك الخاصة أو أسوارها، الأمر الذي يتعين معه إزالة اللافتات وغيرها من على الشوارع الرئيسة وأعمدة الإنارة والممتلكات العامة والأملاك الخاصة إذا تجاوزت محيط المآتم، أو عبرت بشكل أو بآخر عن إساءة للرموز أو لطائفة معينة أو كان الهدف من هذه المظاهر يتعدى الهدف الرئيس للمناسبة الدينية ويتحول إلى مظاهر استفزاز أو استعراض.
سيادة القانون
وقال الوزير في رده المكتوب: الأصل في الحياة هو التعايش المشترك والتسامح أما التنازع في أي واقع إنساني فإنه يؤدي إلى اختلال وزعزعة الاستقرار والأمان ويعصف بأسس الاستقرار الاجتماعي، فسيادة القانون هي وحدها القادرة على تحقيق الهدوء والسلم الأهلي والمجتمعي في المجتمع. ولما كانت مملكة البحرين تضم بين جنباتها طوائف دينية أخرى وبها مناطق ذات تركيبة اجتماعية مختلفة من حيث التوجهات الدينية والمذهبية ومن شأن وضع تلك اللافتات والشعارات والأعلام ما يثير حفيظة تلك الطوائف وسعى كل طائفة إلى وضع اللافتات والشعارات الخاصة بها وبمذهبها في مناسباتها الدينية تمسكاً بمبدأ المعاملة بالمثل والتساوي في الحقوق والحريات. فإنه من شأن ذلك أن يؤدي إلى تشويه المظهر الجمالي للمملكة لكثرة تلك اللافتات والشعارات في الطرق العامة وعلى واجهات العقارات. كما يؤدي إلى الضغينة بين تلك الطوائف وتشكل خطراً على النسيج الاجتماعي والثقافي ويكدر السلم الأهلي ويهدد الأمن الوطني مما يؤثر على السلامة العامة، وهو الأمر الذي تعمل معه وزارة الداخلية على منع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التصادم الحتمي بين الطوائف المختلفة حفاظاً على السلم الأهلي وهو الأمر الذي يتفق مع ما نصت عليه المادة (18) فقرة (3) من القانون 56 لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأنه يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده لقيود تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
وشكر الوزير النائب ماجد الماجد والنواب، وأشار لأهمية السؤال المقدم نظراً لما يعكسه من اهتمام واضح بكل ما يتعلق بالمحافظة على أمن المملكة ورفعتها، مؤكداً حرص الوزارة على كل ما من شأنه زيادة التعاون مع السلطة التشريعية، موضحاً أن الداخلية لن تتردد في اتخاذ أية إجراءات أو تدابير من شأنها الحفاظ على الأمن والنظام والسلامة العامة وحماية المجتمع، من منطلق مسؤولياتها الدستورية والقانونية.