يبحث مجلس الشورى في جلسته اليوم تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، الذي يستهدف النأي بالمنبر الديني عن استغلاله من قبل البعض للترويج للأفكار السياسية أو التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، من أجل الوصول إلى منافع شخصية وذلك على حساب استقرار البلد ومصالحه.
ورأت لجنة الشؤون التشريعية في تقريرها وجاهة الاقتراح بقانون ومبرراته والأسباب التي بـنيَ عليها؛ حيث انتهت اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون، المقدم من الأعضاء دلال الزايد، وعبدالرحمن جمشير، وحمد النعيمي، وصادق آل رحمة، وبسام البنمحمد.
يشار إلى أن الاقتراح بقانون يستهدف تعديل البند (6) من المادة (6)، وإضافة بند جديد برقم (6) إلى المادة (5) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
ويناقش المجلس ثلاثة تقارير من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، أولها بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة طاجيكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2015، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ.
ورأت اللجنة أن أهمية الاتفاقية تتمثل في تنظيم آلية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل بين البلدين. ويتضمن جدول أعمال المجلس لذات الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2015، والذي رأت اللجنة أن أهمية الاتفاقية تأتي للمساهمة في مد جسور التعاون الثنائي بين البلدين، وخلق الظروف المشجعة للمزيد من التعاون الاقتصادي المتبادل في مجال الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أي من الدولتين المتعاقدتين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى، حيث جاءت توصية اللجنة بالموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ.
وتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976 في شأن «جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني»، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وجاء في تقرير اللجنة تأييدها بعد مناقشة مشروع القانون على ما انتهى إليه مجلس النواب على اعتبار أن الحماية الجنائية للأشخاص تكون أشمل بالتعديل الأخير الذي انتهى إليه.
يذكر أن قرار مجلس النواب على المادة (350) كان كالتالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد عن خمسمائة دينار من أتى علناً فعلاً مخلاً بالحياء. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان الفعل مع شخص آخر ولو في غير علانية. ويعتبر العود ظرفاً مشدداً». حيث كان تعديل مجلس النواب على المادة هو أن يكون الفعل المخل بالحياء مع شخص آخر وليس فقط مع الأنثى كما جاء في مشروع القانون.