يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية اليوم تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2014.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم المساعدة للمنكوبين في البحار وإلى إنشاء كل دولة ساحلية لترتيبات وافية وفعالة للخفارة الساحلية وخدمات البحث والإنقاذ، كما تهدف إلى تطوير وتعزيز الأنشطة التي يقوم بها عدد من المنظمات الحكومية الدولية التي تتعلق بالسلامة في البحار وفوق مياهها عبر إرساء خطة دولية للبحث والإنقاذ في البحار تلبي احتياجات حركة النقل البحري فيما يتعلق بإنقاذ المنكوبين في البحار، وتهدف كذلك إلى تعزيز التعاون بين هيئات البحث والإنقاذ في مختلف أرجاء العالم وبين المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ في البحار.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لذات الجلسة، التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).
وقامت اللجنة بإجراء تعديلات على المواد المعادة وعلى الفصل الخامس الخاص بالعقوبات، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على إعادة صياغة بعض المواد بما يعطي مرونة أكثر بالنسبة لحالات الفحص الوجوبي عن الفيروس، والتي قد تنص عليها القوانين أو اللوائح أو القرارات الأخرى. وكذلك عالجت اللجنة حالات عمل الأشخاص أو المحلات التي تمارس أعمالاً قد تؤدي إلى انتقال الفيروس إلى الغير، كما هو الحال بالنسبة للصالونات ومحلات الحلاقة وأعمال الحجامة. وأوصت اللجنة أيضاً بإضافة عقوبة للشخص الاعتباري الذي تقع الجريمة من قبل أحد العاملين لديه.
ومن المقرر أن يأخذ المجلس في ذات الجلسة الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة طاجيكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2015، وأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2015.
ويأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976 في شأن «جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني»، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).