تقدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب العرادي باقتراح بقانون بإنشاء «صندوق دعم الطالب» للمنح والبعثات الدراسية.
وذكر العرادي، ضمن سطور المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أن خير استثمار تتجه إليه الدول والمؤسسات والأفراد في العصر الحالي يكمن في تطوير الكوادر البشرية والارتقاء بمستواها إلى أعلى المستويات فنرى أن الدول المتقدمة في عالم الصناعة والابتكار قد أولت جل اهتمامها بالعملية التعليمية وتطوير الأجيال البشرية مما أهلها لتكون إحدى الدول المتقدمة في عالم الصناعة بعدما كانت من الدول المتعثرة اقتصادياً نتيجة صغر حجم المساحة أو قلة الموارد الطبيعية أو عدم وجود التشريعات اللازمة لتطوير العملية التعليمية. وأشار إلى أنه نظراً لأن المجتمع البحريني يتجه بكافة طاقاته البشرية إلى العملية التعليمية بكافة مستوياتهم إلا أن الطموح قد يصادفه بعض الصعوبات المادية التي تعوق هؤلاء الطلبة للوصول للهدف، فعقبة محدودية دخل رب الأسر وعدم قدرته على تقديم الدعم اللازمة لابنه أو لابنته قد يحرم طلبة قادرين على مواصلة التعليم دون أن يحظوا بالدعم اللازم لإتمام مرحلة التعليم الجامعي، ناهيك عن أن البعض ينتمي للأسر المتعففة أو المصابة بفقد عائلها أو عجزه عن إعالتها، وتوفير الغطاء المادي للطالب، لاسيما وهو في المرحلة الجامعية التي تتضاعف مصاريفها، وتحتاج إلى دعم مادي خاص للطالب البحريني حتى ينجح ويبدع، ويتخرج بنجاح وكفاءة، ليوظف قدراته ومواهبه في خدمة مجتمعه.
ونوه إلى أن التشريع جاء ليدعم كافة الطلبة البحرينيين غير القادرين على مواصلة تعليمهم عن طريق إنشاء صندوق يتولى تقديم المنح والبعثات لهذه الفئة من خلال ما سيخصص له من الميزانية العامة، وما سيقدم له من تبرعات وهبات من الشركات والمؤسسات واستثمار هذه الأموال ليتسنى له القيام بدعم الطلبة دراسياً.
وأفاد أن المادة الأولى من مشروع الاقتراح بقانون تنص على أنه ينشأ صندوق دعم الطالب للمنح والبعثات الدراسية يتبع وزير التربية والتعليم، ويشار إليه في القانون بكلمة «الصندوق».
وقال إن المادة الثانية تنص على أنه «يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل من: وكيل وزارة التربية والتعليم رئيساً، وممثل عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وممثل عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثل عن جامعة البحرين، وممثل عن الجامعات الأهلية المعترف بها، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للجديد». وحول المادة الثالثة، أشار العرادي إلى أنها تنص على «تتكون موارد الصندوق مما يلي: ما يخصص في الميزانية العامة للدولة لصالح الصندوق، والهبات والتبرعات، وريع استثمار أموال الصندوق».
وبين أن المادة الرابعة تنص على «يباشر مجلس الإدارة المهام التالية: وضع خطة وطنية لاستفادة كافة الطلبة والطالبات البحرينيين غير القادرين على مواصلة تعليمهم الجامعي الراغبين في التعلم، وحث الشركات والمؤسسات على المساهمة في دعم الصندوق، وإعداد تقرير سنوي عن أعمال الصندوق».
وفيما يتعلق بالمادة الخامسة، لفت العرادي إلى أنها تنص على «يستفيد من الصندوق كل طالب بحريني غير قادر مالياً على إكمال دراسته الجامعية في إحدى الجامعات المعترف بها سواء داخل أو خارج مملكة البحرين»، مشيراً إلى أن المادة السادسة تنص على «يصدر وزير التربية والتعليم بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون»، والمادة السابعة تنص على «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».