تعتبر جريمة البلاغ الكاذب من أشد الجرائم المخلة بسير العدالة والحق كونها تمس حقوق الناس وكرامتهم حيث نصت المادة 234 من قانون العقوبات البحريني على أنه ( يُعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين مَنْ أبلغ، كذباً بنيّة الإساءة، السلطة القضائية أو الإدارية ضد شخص بأمر مستوجب لعقوبته جنائيا أو مجازاته إداريا ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا كانت الجريمة المفتراة جناية. وتكون العقوبة السجن إذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جناية.
فإذا كانت العقوبة التي ترتبت على الافتراء هي الإعدام ونُفذت فعلا عوقب المفتري بالإعدام أيضاً.
تعريف البلاغ الكاذب:
هو تعمد إخبار إحدى السلطات العامّة كذباً، ما يتضمن إسناد فعل معاقب عليه إلى شخص معيّن، بنية الإضرار بسمعته وشرفه، وركنها الأساسي أنْ يتم الإبلاغ عن أمر مكذوب حتماً مستوجب لعقوبة فاعله.
أركان جريمة البلاغ الكاذب:
الركن الأوّل: البلاغ أو الإخبار:
من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد، بل الزعم بأنّ المجني عليه قد اقترف في حقه جريمة، وسواء كان الإبلاغ كذبا بالكتابة أو شفاهة، إنما اشترط القانون أن يصدر البلاغ الكاذب عن محض وإرادة المبلغ ومن تلقاء نفسه.
الركن الثاني: الأمر المُبلغ عنه:
التبليغ الكاذب مُعاقب عليه سواء إنصب على واقعة تستوجب عقوبة جنائية أو مجرد عقوبة تأديبية، وذلك عندما يكون التبليغ ضد موظف عمومي، أمّا إذا كان التبليغ عن أمور لا تخضع للعقاب فلا يتوافر الركن المادي للجريمة.
الركن الثالث: الجهة المقدّم إليها البلاغ:
يشترط أنْ يُرفع البلاغ إلى أحد موظفي السلطتين القضائية أو الإدارية لأنهما يملكان حق العقاب والتأديب ويدخل في هاتين السلطتين رجال الأمن العام وأعضاء النيابة العامة.
الركن الرابع: كذب البلاغ:
ينبغي أنْ يكون التبليغ عن واقعة مكذوبة وهي تعد كذلك إذا كانت مختلقة من أساسها، أو إذا كان إسنادها إلى المبلغ ضده متعمدا فيه الكذب، ولو كان للواقعة أساس من الواقع. ولا يلزم أنْ يكون الإسناد إلى المبلغ ضده على سبيل الجزم والتأكيد بل يكفي أن يكون على سبيل الإشاعة أو الظن والاحتمال أو حتى بطريق الرواية عن الغير مادام وقع ذلك بسوء قصد وبنية الإضرار.
الركن الخامس: القصد الجنائي:
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين هما العلم والإرادة أي أن يكون المبلغ على علم بكذب الواقعة وأنها غير صحيحة ولا وجود لها واتجاه إرادته رغم ذلك للإبلاغ عنها بقصد الإضرار بالمجني عليه.