كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن وجود 174 منظمة أهلية من أصل 617 مسجلة رسمياً لا تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وقال في رده على سؤال نيابي عن عدد الجمعيات الاجتماعية التي لا تمارس أي نشاط الاجتماعي: «تصحيح أوضاع ما يزيد عن 80 منظمة أهلية متعثرة».
وقال الوزير رداً على سؤال نيابي عن عدد الجمعيات الاجتماعية التي لا تمارس أي نشاط الاجتماعي والمسجلة لدى الوزارة، إن 174 منظمة أهلية لا تقوم بتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها من إجمالي 617 منظمة أهلية، مسجلة رسمياً تحت قيد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال هذه الجمعيات بين الوزير أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة لمعالجه الأوضاع القانونية لهذه الجمعيات فبدأت برصد الجمعيات المتعثرة، ثم تصنيف المعوقات التي تؤدي إلى عدم فاعليتها وفقاً لأهداف إنشائها، وانتهاء بوضع مشروع تضمن تصحيح أوضاع المنظمات الأهلية المتعثرة ضمن خططها السنوية منذ عام 2012، وتمكنت الوزارة من تصحيح أوضاع ما يزيد على 80 منظمة أهلية متعثرة.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات التي من الممكن أن تحافظ على استمرارية العمل التطوعي بهذه الجمعيات كلما كان ذلك من الممكن تحقيقه» واستدرك الوزير « هناك بعض الحالات التي تطلبت إجراءات أخرى كما يتفق مع صحيح القانون رقم 12 لسنة 1989».
وفصل الوزير الإجراءات قائلاً: «تعيين مدير أو مجلس مؤقت يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي للجمعية، وذلك إذا لم تعقد الجمعية جمعيتها العمومية لعامين متتالين بدون عذر أو ارتكبت من المخالفات ما يستوجب الإجراء ولم ير الوزير حلها. (ويعتبر هذا الكم الأكبر من هذه المنظمات). إضافة إلى الإغلاق الإداري بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً.
وعن تفاصيل إجراء الإغلاق قال الوزير إن الإغلاق يتم بقرار من الوزير إذا ثبت أن المنظمة عجزت عن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجلها أو كان تصرفها في أموالها في غير الأوجه المحدد لها طبقاً لغرضها، أو إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين، أو إذا ارتكبت مخالفات جسيمة للقانون أو خالفت النظام العام أو الآداب.كما قد نضطر إلى الحل الإجباري، إذا تبين أن شروط الحل الواردة بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989م متوافرة في حق الجمعية.
وقال الوزير إنه تم اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب زيادة عدد المنظمات المتعثرة، من خلال عقد ورش عمل متخصصة، مع تقديم الدعم الفني سواء في كيفية إعداد التقرير الفني أو المالي على الوجه الصحيح». إلا الوزير عاد ليقول: «إننا مازلنا نعاني من عدم تعاون بعض الجمعيات، مما سبب لهم صعوبات في التعامل لدى المصارف، حيث إن الحسابات الخاصة بهذه المنظمات تظل ساكنة، وقد استلمنا ملاحظات سلبية من العديد من البنوك في هذا الشأن».
وقال الوزير تم تطوير الاشتراطات ومعايير تسجيل المنظمات الأهلية، وفقاً لما تم رصده من سلبيات تؤدي إلى عدم تفعيل نشاط المنظمة الذي أنشئت من أجله فيما بعد مرحلة التسجيل، ومن هذه الاشتراطات القيمة المالية المرصودة، لتشغيل الجمعية، لدفع الإيجارات، المطبوعات، ومرحلة بدء الاشتغال، لتحقيق برامج الجمعية وأهدافها.
وعما إذ تم رصد مخالفات مالية من قبل الجمعيات بين الوزير صعوبة رصد مخالفات مالية نظراً لعدم تحريك الحسابات الساكنة بعد وقف البنوك اعتماد الأسماء عقب انتهاء الفترة القانونية المحددة من قبل الوزارة.
وقال الوزير في حالة اتخاذ الوزارة قرار تعيين مجلس مؤقت فإن الحسابات المالية تتحول للمجلس المؤقت والذي بدوره يقوم بإجراءات تصحيح الوضع القانوني للجمعية، أما في حالة اتخاذ الوزارة لقرار الحل الإجباري فإن الحسابات المالية تتحول للمصفي المعين من قبل الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأموال.
ورداً على سؤال عن مصير ميزانية الجمعيات بعد اكتشاف عدم ممارستها أية أنشطة اجتماعية قال الوزير: «للوزارة أن تتخذ أحد إجراءين، وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية وحسب كل حالة على حدة».
وفصل: «الإجراء الأول: في حالة اتخاذ الوزير قرار بتعيين مجلس أو مدير مؤقت وفي هذه الحالة على القائمين على الجمعية وموظفيها تسليم الأموال والمستندات والسجلات للمدير أو المجلس المؤقت ولا يخل قيامهم بتسليم أموال الجمعية بما يكون قد ترتب في ذمتهم من مسؤولية طبقاً لأحكام القانون».
وقال: «أما الإجراء الثاني في حالة اتخاذ الوزير قراراً بالحل، سواء كان إجبارياً أو اختيارياً فلا يجوز لمجلس الإدارة مواصلة النشاط أو التصرف في أموالها بمجرد علمهم بالحل. كما يتم تعيين مصفياً لمدة محددة وبأجر. ويجب على القائمين على إدارة الجمعية بتسليم المصفي المعين من قبل الوزارة جميع المستندات والسجلات الخاصة الجمعية عند طلبها ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي».
وتابع الوزير: «بعد انتهاء المصفي يقوم بتوزيع الأموال الباقية وفقاً لما ورد بلائحة النظام الأساسي للجمعية فإذا لم يوجد ما ينص في نظام الجمعية على ذلك أو وجد ولكن أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة فإن للجهة الإدارية المختصة أن تقرر توجيه أموال الجمعية المنحلة إلى الهيئات الاجتماعية التي تراها».