صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه اربعة قرارات لسنة 2013
وجاء في القرار الاول رقم 63 بإعادة تشكيل مجلس الولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم .

المادة الاولى :
يعاد تشكيل مجلس الولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وعضوية كل من :
- السيد خالد عبدالله الشوملي
- السيد جاسم حمد صقر المعاودة
- المهندس كاظم السيد هاشم الهاشمي
- السيد خليل محمد بو حجي
- السيد محمد عبدالله المطوع
- السيد صادق عيد آل رحمة
- السيد جاسم حسن عبدالعال
- السيد يوسف حسين عبدالملك
المادة الثانية
تكون مدة عضوية اعضاء المجلس المذكور سنتين قابلة للتجديد

ونص القرار الثاني رقم 64 بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة . جاء فيه :
المادة الاولى :
تشكل اللجنة الوطنية للطفولة برئاسة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية وعضوية كل من :
- ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية
- ممثل عن وزارة الداخلية
- ممثل عن وزارة التربية والتعليم
- ممثل عن المجلس الاعلى للمرأة
- ممثل عن النيابة العامة
- ممثل عن هيئة شئون الاعلام
- ممثل عن وزارة العمل
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف
- ممثل عن وزارة الخارجية
- ممثل عن جامعة البحرين
- ممثل عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة
- عضوين من مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالطفولة ( تختارهما رئيسة اللجنة ) ، وعلى كل جهة من الجهات المشار اليها تحديد من يمثلها في عضوية اللجنة
المادة الثانية :
تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد واذا خلا مكان أيا من اعضاءها لأي سبب من الاسباب يحل محله ممثلا عن ذات الجهة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه وتختار اللجنة في اول اجتماع لها نائب للرئيس يحل محله في حال غيابه.
المادة الثالثة :
تختص اللجنة بكافة الانشطة والامور ذات الصلة بالطفولة ولها في سبيل تحقيق اغراضها القيام بما يلي :
1- اقتراح استراتيجية وطنية للطفولة تساعد الجهات المعنية بالطفولة على تطوير وتعزيز مشروعاتها وبرامجها التي تخدم وتضمن حقوق الطفل.
2- رصد ودراسة المشاكل والاحتياجات الاساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها بما في ذلك اقتراح التشريعات والتوصيات الى الجهات الرسمية المختصة في مملكة البحرين.
3- التنسيق والتعاون بين مختلف الاجهزة الحكومية والمؤسسات الاهلية فيما يتعلق بالطفولة في مملكة البحرين.

4- التعاون مع المنظمات والهيئات والاقليمية والعربية والدولية المختصة العاملة في مجال الطفولة والاستفادة من خبراتها وبرامجها لتحقيق اهدافها.

5- العمل على انشاء قاعدة معلومات تفصيلية لكل ما يتعلق بالطفولة في مملكة البحرين والسعي الى متابعة تحديثها بالتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية الحكومية والاهلية.

6- اعداد التقارير الوطنية الخاصة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين وخاصة الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.
المادة الرابعة :
يعين رئيس اللجنة مقررا لها ، يتولى اعداد جدول اعمالها واخطار الاعضاء بها وتدوين محاضر هذه الاجتماعات ، وغير ذلك من الاعمال التي تقتضيها طبيعة عمل اللجنة وتدخل في اختصاصاتها.
المادة الخامسة :
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما رئيس اللجنة في خطاب الدعوة ، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها .
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المادة السادسة :
يجوز للجنة ان تشكل من بين اعضائها لجانا فرعية لدراسة موضوع او اكثر من الموضوعات المعروضة عليها كما يجوز لها ان تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين وان تدعوهم لحضور اجتماعاتها او اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لآرائهم او لتزيدهم بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها ولا يكون بمن يستعان بهم في اعمال اللجنة حق التصويت
المادة السابعة.
على كافة الجهات الحكومية التعاون مع اللجنة في سبيل انجاز اعمالها على الوجه الاكمل.
المادة الثامنة :
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (46 ) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة ، وقرار وزيرة التمية الاجتماعية رقم (36 ) لسنة 2007 بتسمية ممثلي القطاع الاهلي في اللجنة الوطنية للطفولة

فيما نص القرار الثالث رقم65 بتعديل القرار رقم 62 لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس ادارة بنك الاسكان . جاء فيه
- المادة الأولى:
- يعين السيد محمد عبدالرحمن حسين بوجيري نائبا لرئيس مجلس إدارة بنك الإسكان.
- المادة الثانية:
يحذف البندان1 و8 من المادة الأولى من القرار رقم 62 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك الاسكان ويعاد ترتيب باقي بنود المادة

ونص القرار الرابع رقم66.
-المادة الاولى:
يعين الرائد سلمان بن أحمد ال خليفة مديرا في وزارة الداخلية.
-المادة الثانية:
يتولى وزير الداخلية تسكين المدير المذكور في المادة الأولى من هذا القرار في إحدى الإدارات الشاغرة بوزارة الداخلية وفق مهام ومسئوليات كل إدارة والاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها وبمراعاة مؤهلاته وخبرته.