أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دستورية الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم 2 من القانون رقم 74 لسنة 2006 برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
وقررت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة دلال الزايد رئيس اللجنة، إحالة رأيها بشأن الاقتراح بقانون، المقدم من الأعضاء: دلال الزايد، وحمد النعيمي، وعبدالرحمن جمشير، وصادق آل رحمة، وسامية المؤيد إلى لجنة الخدمات.
ويهدف الاقتراح إلى الأخذ بمبدأ دعم الظروف التي تمر بها المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي والمقيمة بمملكة البحرين مع أبنائها ومن تلك التشريعات على سبيل المثال قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة وتعديلاته، والقانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، حيث ساوى في تقديم بعض الخدمات وأوجه الدعم بين أبناء المرأة البحرينية أو الأجنبية المتزوجة من زوج بحريني والبحرينية المتزوجة من أجنبي خاصة أن البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها منه أبناء من ذوي الإعاقة يمرون في ظروف صحية تستدعي توفير العناية وتقديم الخدمات لهم وهو ما يتفق مع توصيات المجلس الأعلى للمرأة بشأن دعم تلك الفئة من النساء والتي تضمنت عدداً من توصياتها لدعمها من ضمن الأهداف الاستراتيجية المقترحة للمجلس.
كما تضمن الاقتراح الإشارة إلى أن تحقيق التزام الدولة في دعم التشريعيات المساندة للمرأة البحرينية يقتضي إدخال تعديل على نص المادة 2 من القانون المشار إليه والتي حددت المشمولين بالاستفادة من القانون ويتطلب إدخال تعديل على نص المادة المذكورة مع الأخذ بما تم تعديله من مصطلح المعاقين إلى ذوي الإعاقة وفق ما ورد بالقانون رقم 59 لسنة 2014 بتعديل المادة 5 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين كما تم إدراج شرط إقامتهم إقامة دائمة بالبحرين، أسوة بما انتهجه المشرع مؤخراً من ربط الخدمات المقدمة من الدولة في بعض المجالات بالإقامة الدائمة بالبحرين.