تقدم النائب جمال داوود باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 19 لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة القسم الأول، بإضافة فقرة تلزم الأنثى بالمساكنة مع ولي أمرها أو الحاضن حسب رغبتها حتى تتزوج.
وذكر داوود، ضمن سطور المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أن قانون أحكام الأسرة -القسم الأول- نظم أحكام الحضانة في المطلب الثاني من الفصل الثاني تحت عنوان إنشاء الزواج والذي ورد فيه من المادة 12 حتى المادة 15 والذي حدد فيه من هو الولي وما هي الشروط الواجب توافرها فيه ومتى يتولى القاضي الولاية مكان الولي وما هي صلاحيات الولي في هذا الشأن، في حين جاءت أحكام الحضانة في المطلب الثاني من الفصل السادس المعنون بعنوان آثار الفرقة بين الزوجين من المواد 127 لغاية المادة 143 الذي ورد فيه تعريف الحضانة ووقت انتهاء الحضانة وصلاحيات المحضون بعد انتهاء الحضانة وشروط الحاضن وحالات سقوط الحق في الحضانة وغيرها من الأحكام.
وقال إنه مع هذا التفصيل إلا أن المشرع لم يتحدث عن حالة أصبحت محل شكوى العديد من أولياء الأمور في عدم قدرتهم على السيطرة على عقوق بناتهن وأعراضهن بسبب استقلالهن في مسكن خاص بهن بعيداً عن أعين ومراقبة الأسرة مما يكون مدعاة للانحراف أو الاستغلال مما يستوجب إجراء تعديل على قانون أحكام الأسرة ويعين الأسر وأولياء الأمور على السيطرة على هذه الحالات الشاذة في المجتمع البحريني من خلال إضافة فقرة جديدة إلى المادة 129 تلتزم الأنثى بالمساكنة مع ولي أمرها أو الحاضن حسب رغبتها حتى تتزوج حسب ما جاء في المادة الأولى، وحيث إن هذا الإلزام لا يتحقق إلا بوضع تدابير احترازية تلزم الأنثى بالرجوع إلى كنف الأسرة عن طريق تطبيق أحد التدابير، وهي بالمساكنة مع ولي الأمر أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الخاصة في حال ثبت تعرضها للضرر من سوء معاملة ولي الأمر، حتى نساهم في الحفاظ على الأسرة البحرينية كونها نواة المجتمع فإن صلحت وتماسكت صلح وتماسك المجتمع كله وهو ما ورد في المادة الثانية، أما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.
واستند الاقتراح بقانون لعدد من المبادئ الأساسية، أبرزها: عقوق العديد من الفتيات واستقلالهن بالعيش في سكن مستقل بعيداً عن كنف الأسرة دون إذن الولي، وحماية الفتيات من الاستغلال أو الانحراف، وحماية الأسرة من التفكك، والالتزام بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمع.
ونصت المادة المادة الثانية من الاقتراح بإضافة مادة 143 مكرر إلى قانون رقم 19 لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة القسم الأول نصها الآتي: « تلزم كل أنثى تخالف المادة 129 1- بالمساكنة مع ولي أمرها إذا لم تتوفر أدلة تعرضها لضرر تنتفي معها شروط الإقامة، ب- بالإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الخاصة إذا ثبت وجود ضرر ناتج عن الإقامة مع ولي الأمر.
وتقدم بالمقترح كل من النواب: جمال داوود، وعبدالله بن حويل، وعلي المقلة، وعبدالرحمن بومجيد، ورؤى الحايكي.
970x90
970x90