أنهت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مرسوم قانون رقم 68 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 2006 بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
ويهدف المرسوم بقانون إلى «إنشاء نيابة الجرائم الإرهابية»، كما تضمن التعديل أنه «لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً، ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى نيابة الجرائم الإرهابية، ويجب على هذه النيابة أن تستجوبه في ظرف ثلاثة أيام من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه. وفي سياق آخر، بحثت اللجنة، خلال اجتماعها أمس، رئاسة د.عبدالعزيز العجمان رئيس اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحاكم القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، والمقدم من الأعضاء: د.عبدالعزيز أبل، وخميس الرميحي، وعبدالرحمن جمشير، ودلال الزايد، ود.محمد حسن، وقررت مواصلة بحث الاقتراح بقانون مع دعوة مقدمي الاقتراح في اجتماعها المقبل.