أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، قانوناً بتعديل مادة بقانون العمل في القطاع الأهلي، جعل بموجبه البحريني الخيار الأخير في إنهاء عقد العمل.
واستبدل القانون رقم 37 لسنة 2015 بتعديل المادة 110 من قانون العمل بالقطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب نص الفقرة الأولى من المادة بالنص الآتي «يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة».